الثلاثاء، 11 فبراير 2025 06:59 م

النص الكامل لمواد تنفيذ عقوبة الإعدام بقانون الاجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب

النص الكامل لمواد تنفيذ عقوبة الإعدام بقانون الاجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب مجلس النواب
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 12:52 م
كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
 
 
 ونصت المواد على أنه بعد أن يصبح الحكم بالإعدام باتًا، يجب على وزير العدل رفع الأوراق إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر عفو أو تخفيف خلال 14 يومًا، ويُودع المحكوم عليه في مركز الإصلاح والتأهيل حتى التنفيذ، مع السماح لأقاربه بزيارته قبل التنفيذ، وتوفير التسهيلات الدينية إذا لزم الأمر.
 
كما تشترط المواد حضور أعضاء من النيابة العامة، ووزارة الداخلية، وإدارة مركز الإصلاح، وأطباء أثناء التنفيذ، مع ضمان حق المحكوم عليه في الإدلاء بأقواله الأخيرة. ولا يجوز تنفيذ العقوبة في الأعياد الرسمية أو الدينية، كما يتم تأجيل التنفيذ للمرأة الحامل حتى مرور عامين على الولادة. بعد التنفيذ، تُسلم الجثة إلى ذوي المحكوم عليه إذا طلبوا ذلك ووافقت الجهات المختصة، وإلا يتم إيداعها في أقرب مكان مخصص لحفظ الجثث، مع إمكانية تسليمها لاحقًا إلى إحدى الجهات الجامعية إذا لم يتسلمها أحد.
 
وإلي نص المواد القانونية، حسبما وافق عليها المجلس :
 
المادة (438) متى صار الحكم بالإعدام باتاً، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية.
 
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً.
 
 
 
المادة (439) يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
 
 
 
المادة (440) يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
 
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
 
 
 
المادة (441)
 
تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه
 
استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 438 من هذا القانون.
 
 
 
ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
 
 
 
المادة (442)
 
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
 
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها
 
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضر 238 of 215 في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.
 
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
 
 
 
المادة (443)
 
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
 
 
 
المادة (444) يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
 
 
 
المادة (445) تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث. فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعي
 
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print