الثلاثاء، 11 فبراير 2025 03:58 ص

النواب يقر المواد المنظمة لاستئناف الجنح بقانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل

النواب يقر المواد المنظمة لاستئناف الجنح بقانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية - صورة أرشيفية
الإثنين، 10 فبراير 2025 04:00 م
كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التى عقدت اليوم الاثنين، موافقة المجلس على المواد الُمنظمة لاستئناف الجنح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتمنح المتهم والنيابة العامة حق الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية.
 
وفي هذا الصدد، ننشر المواد المنظمة لاستئناف الجنح: 
 
المادة (381) لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح.
 
ولا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف، إلا لمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم
 
المادة (382)
 
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في الجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.
 
المادة (383)
 
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
 
المادة (384) لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية، ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.
 
ويجوز استئناف جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، والأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى
 
المادة (385)
 
يحصل الاستئناف من المتهم والنيابة العامة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
 
وللنائب العام أن يستأنف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
 
المادة (386)
 
الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 235، 236، 237 من هذا القانون يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
 
المادة (387)
 
يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي  ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة وفي جميع الأحوال، على المستأنف أن يتبع استئنافه، حتى صدور الخصوم الآخرين بالحضور .
 
المادة (388)
 
إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.
 
المادة (389)
 
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم خلال عشرين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد الجنح.
 
وإذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
 
المادة (390)
 
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعا عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.
 
وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم. ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
 
المادة (391)
 
يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
 
ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف
 
المادة (392)
 
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، متى رأت ضرورة ذلك للفصل في الدعوى، ولها أن تستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
 
وفي جميع الأحوال يجوز لها أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.
 
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
 
المادة (393)
 
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
 
المادة (394)
 
إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً، ترد بناء على حكم الإلغاء.
 
المادة (395)
 
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
 
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.
 
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز ألف جنيه.
 
المادة (396)
 
يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.
 
المادة (397)
 
لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا إذا كان الاستئناف مقرراً من النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، ولم يحضر الخصم أو وكيله جلسة المحاكمة رغم اعلانه بالاستئناف، وقدم الخصم عذر تقبله المحكمة منعه من الحضور، ويتبع في هذا الشأن الإجراءات المقررة للمعارضة أمام محاكم أول درجة.
 
وفي جميع الأحق لا تقبل المعارضة الاستئنافية إذا أعلن الخصم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر هو أو وكيله أي من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقى الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم.
 
المادة (398)
 
إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
 
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.

 


print