كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 362 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المادة (362):
تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
ورفض المجلس مقترح بشأن حذف فقرة "وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه".
وقال النائب علاء عابد: هذه المادة تتناول أحكام الإعدام، ويكون لعقوبة الإعدام إجراءات عديدة، وفي قانون العقوبات هناك إجراءات صارمة لتنفيذ هذه العقوبة، ولأهمية أن يكون هناك رأي شرعي فهنا المفتي يؤخذ رأيه، والمادة بصياغته الحالية تعطي ردع عام ضد من تسول لنفسه ارتكاب الجرائم الكبرى، وتأخذ في الاعتبار عند الحكم بالإعدام يؤخذ رأي المفتي، وأنه في حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه يجوز لوزير العدل أن يندب من يقوم مقامه وهو هنا يقصد من يقوم بدور المفتي وبالتأكيد ليس القاضي.