السبت، 22 فبراير 2025 06:06 ص

التحفظ على الأشخاص ما بين "الإجراءات الجنائية" و"مكافحة الإرهاب".. 6 ضمانات وضعها المشرع للمشتبه فيه.. ويكون 24 ساعة قابلة للتجديد.. ويجوز الطعن والتظلم من استمرار التحفظ.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

التحفظ على الأشخاص ما بين "الإجراءات الجنائية" و"مكافحة الإرهاب".. 6 ضمانات وضعها المشرع للمشتبه فيه.. ويكون 24 ساعة قابلة للتجديد.. ويجوز الطعن والتظلم من استمرار التحفظ.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة الاحتجاز فى القانون - المشرع
الجمعة، 21 فبراير 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

التحفظ إجراء قسري خطير يتخذه مأمور الضبط القضائي حيال شخص توافرت ضده دلائل كافية على ارتكابه جريمة، وينطوى علي تقييد لحريته في الحركة والتجول لحين استصدار أمر قضائي مسبب بالقبض عليه، ولا يختلط التحفظ بالقبض وأن بدا شبيها به، إذ على الرغم من اشتراك كلاهما فى تقييد حرية الفرد فى الحركة والتجول إلا أن القبض يجيز التفتيش بحثا عن أدلة الجريمة محل القبض بخلاف التحفظ إذ لا يجيز التفتش فضلا عن اختلاف مدة تقييد الحرية وضمانات كل اجراء وطبيعته.   

 

وينتشر اتخاذ إجراء التحفظ في الأزمات التي تجتاح البلاد إذ تلجأ إليه الشرطة كإجراء سريع للحد من خطورة بعض الأشخاص، وفرز موقفه الأمني قبل عرضه علي سلطة التحقيق المختصة، ويلقى التحفظ إعتراض لدي العديد من القانونيين المنصفين لتعارضه مع الدستور الذي حظر في غير أحوال التلبس تقييد حرية الشخص إلا بأمر قضائي مسبب، ولقد نص علي "التحفظ" في كل من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وفى قانون الإجراءات الجنائية الحالي، ولقد حاول المشرع في هذين القانونيين وضع العديد من الضمانات للمتحفظ عليه كالاستعانة بمحام وإبلاغ أهله وذوية بالتحفظ أو بالأحرى الاتصال والاستعانة بمن يرغب بالإضافة إلى تحديد مدد التحفظ. 

 

ججج

 

التحفظ على الأشخاص ما بين قانونيي الإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية التحفظ على الأشخاص ما بين قانونيي الإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب، فقد نظم قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 التحفظ على الأشخاص فى المواد من 40 إلى 44 إذ نصت المادة 40 على أن: "لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال – وبحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

 

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة 14 يوما، ولا تجدد إلا مرة واحدة، ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها، وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانوناً، وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة 44 من هذا القانون – وفقا لـ"فاروق".   

 

كط

 

6 ضمانات وضعها المشرع للمشتبه فيه

 

ونصت المادة 41 على ضمانات التحفظ فقررت "يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقاً للمادة 40 من هذا القانون بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال، وأبانة المادة 42 واجبات رجل الضبط القضائي عند اتخاذ التحفظ، فقررت على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون، وقبل انقضائها تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال 48 ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطياً أو بالإفراج عنه – الكلام لـ"فاروق".

 

وأبانت المادة 44 إجراءات الطعن في التحفظ فقررت: "للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة"، ومقتض هذة النصوص أن شرط التحفظ قيام ضرورة علي وقوع جريمة ارهابية وأن يستلزم التحري والاستدلال عنها التحفظ، وأن مدة التحفظ بمعرفة رجل الضبط القضائي لا تزيد عن 24 ساعة يتعين قبل انتهائها الحصول علي أمر مسبب من المحامي العام بمد التحفظ الي 24 يوما، يجوز تجديدها لمدة مماثلة فقط اي أن أقصي مدة للتحفظ 30 يوما يتعين قبل انتهائها تحديد مصير المتحفظ عليه أما بالافراج عنه أو حبسه احتياطيا، علي أنه يجب علي النيابة قبل انتهاء 48 ساعة من التحفظ أن تستجوب المتحفظ عليه وإلا بطل التحفظ، والنيابة وشأنها في حبس المتهم احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التحفظ (30 يوما) أو إخلاء سبيل المتحفظ عليه، فإن قررت النياية الحبس دخلت مدة التحفظ في مدد الحبس الاحتياطي عند حساب حده الأقصى – هكذا يقول "فاروق".

 

4

 

وقد أحاط المشرع التحفظ بضمانات عدة أهمها تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه علي سلطة التحقيق قبل انتهاء 24 ساعة من التحفظ، واستجوابه من النيابة العامة خلال 48 ساعة وأيضا ابلاغ المتحفظ عليه بأسباب التحفظ وتمكينه من الاتصال بمن يري والاستعانة بمحام بشرط ألا يترتب علي ذلك الإخلال بالاستدلالات والتحريات، وهو أمر محل نظر وغير دستوري، أما الطعن والتظلم من استمرار التحفظ فمتاح ليس فقط للمتحفظ عليه وأنما أيضا لأهله وذويه وبدون رسوم.   

                                                                                              

التحفظ فى قانون الإجراءات الجنائية

 

نصت المادة المادة 35/2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في غير الأحوال المبينة في المادة 34 إجراءات إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة. 

 

حجي

 

والأحوال المبينة فى المادة 34 هى أحوال القبض عند التلبس بالجريمة، إذ نصت تلك المادة على أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، ومفاد ذلك أنه فى غير أحوال التلبس إذا توافرت لدى مأمور الضبط القضائي دلائل كافية على ارتكاب المتهم لجناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة على أن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض على المتهم المتحفظ عليه.  

 

ويلاحظ أن الجرائم التى يجوز التحفظ فيها وردت في القانون على سبيل الحصر لا البيان والتمثيل، كما يلاحظ أن شرط التحفظ توافر دلائل كافية على الاتهام، ويلاحظ أيضا أنه يتعين على مأمور الضبط أن يطلب من النيابة فور قيامة بالتحفظ أن تأمر بالقبض على المتهم، فإن لم يطلب أو رفضت النيابة إصدار أمر القبض وجب تخليه سبيل المتهم، كما أن التحفظ لا يخول لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم.  

 

ممسس

 

640042-ياسر
أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق

print