السبت، 22 فبراير 2025 10:59 ص

ضمانات حماية المتهم والمجني عليه.. البرلمان يناقش تعديلات الإجراءات الجنائية الأحد.. إجراءات صارمة لحماية الشهود وضمان محاكمة عادلة.. وحبس وغرامة لمن يسرب معلومات كشف الهوية

ضمانات حماية المتهم والمجني عليه.. البرلمان يناقش تعديلات الإجراءات الجنائية الأحد.. إجراءات صارمة لحماية الشهود وضمان محاكمة عادلة.. وحبس وغرامة لمن يسرب معلومات كشف الهوية صورة أرشيفية
الجمعة، 21 فبراير 2025 08:00 م

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط حماية المجنى عليهم الشهود والمتهمين الواردة بالباب الأول من الكتاب السادس بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذا الباب يأتي تنفيذا للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 97 من الدستور، واستجابة لمطالبات المجتمع بتوفير حماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، كما أنه يمثل ضمانة رئيسية للمحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة بما يتسق مع معايير حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتمثل المادة الشريعة العامة الحاكمة لحمايتهم، ولا يخل ذلك بما تضمنته قوانين خاصة وفرت حماية قانونية لهم، حيث نصت المادة 517 على عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

وأجازت المادة 518 للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.

ووفقا للمادة 519 في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته.

وبينت المادة 520 أنه في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة  مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة  الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

وأجازت المادة 521، للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون.

وعاقبت المادة 522، كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة  السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.

 

 

 

 

 

 

 

 


print