شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، حظر تقاضي الجهات المشار إليها في المادة (40)، ومنها الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، تقاضي أي مبالغ مالية من العمال، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نظير إلحاقهم بالعمل.
ونص القانون على استثناء خاص لوكالات التشغيل الخاصة، حيث يُسمح لها بتقاضي مبلغ لا يتجاوز 1٪ من أجر العامل عن السنة الأولى فقط، وذلك كمصروفات إدارية، مع التأكيد على حظر فرض أي رسوم إضافية تحت أي مسمى.
وتقضي المادة (43) من مشروع القانون حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأن يحظر على الجهات المُشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
يأتي ذلك بعد جدل واسع حول الاستثناء الممنوح لوكالات التشغيل الخاصة، ففي الوقت الذي طالب عدد من النواب وهم إيهاب منصور، ضياء الدين داوود، أحمد البرلسي، سميرة الجزار، حذفها حرصا علي عدم تحميل العامل مزيد من الاعباء، فيما رأي "البرلسي" إلي مخالفة الفقرة لاتفاقية منظمة العمل بشأن وكالات الاستخدام الخاصة في مادتها السابعة، قائلا " نريد حماية سمعة سوق العمل المصري".
وعلق وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أهمية وجود هذه النسبة لاسيما وأن هناك ادارية تتكبدها الوكالة مقابل الصعوبات التي تفرضها بعض السفارات علي التأشيرة، والاعتمادات، والعامل يجهل كل هذه الاعتمادات، فضلا عن أن هذه النسبة موجودة في القانون القائم.
وأكد "جبر أن" عدم توقيع مصر علي اتفاقية منظمة العمل رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، مع ذلك تم الاسترشاد بأحكامها، مشيراً إلي أن الفقرة الثانية تتفق مع المادة السابعة منها.
في المقابل، رفض المجلس أيضا مُقترح للنائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان، الذي طالب بزيادة النسبة إلي 3%، نظرا للأعباء التي تتكبدها شركات التشغيل الخاصة.