شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب التى عُقدت اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمد جبران، وزير العمل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
اشتراط الموافقة على نقل المحكوم عليهم
وفى هذا السياق، أوضح الوزير محمود فوزى فى معرض تعليقه على استفسارات أحد النواب، بشأن اشتراط شموافقة المحكوم عليه على نقله، أن هذه الاتفاقيات لها قواعد عادة ما تكون موحدة فى معظم الحالات، وبالعودة نجد أن معظمها تتضمن موافقة على النقل من المحكوم عليه، والحقيقة أن الأسباب هنا معترف بها دوليًا، وتشمل تعزيز إعادة التأهيل فى التنفيذ فى بلد المحكوم عليه، بحيث توفير بيئة أفضل للمسجون، وتخفيف معاناته، ومعاناة أسرته، وتسهل زيارته، وتخفف العبء على الدولة التى صدر فيها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل.
وقال المستشار محمود فوزي: "اطمئن النائب المحترم أن هذا الشرط شرط نمطى متكرر، وموجود فى معظم الحالات ويحمل فى طياته صدق وحسن النوايا، وحسن إدارة العدالة بأن طلب النقل ليس قسريًا، وليس رغما عن المسجون".
فى سياق منفصل، استأنف المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويستهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف، ويأتى مشروع القانون تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الكبيرة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث نظر المجلس بجلسة اليوم المواد من المادة 2 إلى المادة 35، وتتعلق المادة 2 بالتعاريف، فى حين تنظم المواد من 3 إلى المادة 15 الأحكام العامة، وتضمنت المواد من 16 إلى 35 الأحكام الخاصة بالتدريب وسياسات التشغيل.
وفى هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون العمل هو الشريعة العامة، وعندما يرد التحرش والتنمر داخل الشريعة العامة، وجب على المنشأة أن تضع جزاء لهذا فى لوائحها، التزامًا بالقانون، ومنظمة العمل الدولية من بعد عام 2019 تشجع التشريعات المحلية فى قانون العمل على مواجهة مسألة التحرش والتنمر، وبالتالى فإن استجابة المشرع المصرى لهذا الأمر هى استجابة للمعايير الدولية.
حماية العمال من الفصل وتأمين عقودهم:
وأكد وزير الشئون النيابية، أن المادة 11 من مشروع القانون نصت صراحة على أنه لا يترتب على إدماج المؤسسة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلنى أو الإيجار، أو أى تصرف إنهاء عقود عمال المنشأة، بل يكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
لا نزول لعمال المنظمات الأهلية عن الحدود الدنيا:
وأوضح أن العمال طبقا لتعريفات مجلس النواب هو كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل، وبالتالى منظمة العمل الأهلى بالنسبة للعامل هى صاحب عمل، ومن ثم لا يجوز استثناؤه والنزول بالعامل عن الحدود الدنيا الواردة فى هذا القانون لمجرد أنه بيعمل لدى منظمة عمل أهلي، وأى إقرار عكس ذلك سيدخلنا فى شبهة جدية بعدم الدستورية.
ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلى لتأمين الموظفين:
وذكر السيد الوزير محمود فوزي، أننا نحتاج إلى استدامة العمل الأهلي، كونه العمل الذى يتكفل بالإنفاق على أسر العاملين بمؤسساته، مثل ممرض فى مستوصف، لا يمكن أن يعمل مجانًا، لمجرد أن المستوصف خدمى ولا يهدف للربح، ومن ثم لا يمكن النزول بالحدود الدنيا للعاملين فى الجمعيات الأهلية عن العاملية بأى عقد عمل عادي، فهناك شبهة عدم دستورية، فضلا عن أنه ليس فى صالح استدامة العمل الأهلي، لذا يجب أن نفكر فى كيفية استدامة تمويل لمنظمات العمل الأهلى لتأمين الموظفين بها، وتأمين عملهم باستقرار على مدار السنة.
حق الإعفاء من المصروفات والتوازن بين المصالح المتعددة:
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن المشرع الرشيد هو المشرع الذى يستطيع أن يوازن وبدقة بين المصالح المتعددة، والتى قد تكون متعارضة، وحق التقاضى من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وبالتالى لا يجوز التمييز ما بين الناس وبعضها فى حق التقاضي، ولكن يجوز _ لاعتبارات يقدرها المشرع_ منح بعض الأفضلية، شرط أن يتمتع بها الجميع، والمادة صريحة أنها فى صالح العمال، ولو حذفنا البند، هنعود لقاعدة أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها، ومن ثم فالحذف يضر بالعامل ولا ينفعه، ولو أردنا إعفاء العامل من المصروفات فى كل الحالات، فأين التوازن مع احتمال التعسف فى استخدام الحق فى التقاضي، علمًا بأن للقاضى حق الإعفاء من المصروفات وفقا لملابسات التى ينظرها، ولكن ربما يتسبب الإعفاء الدائم فى تفرغ العمال للدعاوى القضائية، وبالتالى من أجل كبح جماح التعسف فى استعمال الحق يجب إعطاء القاضى هذه السلطة.
تشكيل المجلس القومى للأجور:
وعن تشكيل المجلس القومى للأجور، قال المستشار محمود فوزي، إنه يتكون من تشكيل متناسب ما بين أصحاب الأعمال والوزراء والعمال، وليس هناك تحديد لجهة أخرى قادرة على ممارسة هذا الدور بشكل أكفأ من المجلس، مشيرًا إلى أن مقترح الحكومة فى هذا الشأن كان محل إشادة من منظمة العمل الدولية، ويتوافق تمامًا مع المعايير الدولية، والفقرة الثالثة تتحدث عن أن من يضع النظام تنسيق من الوزارات المختلفة.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية:
المستشار محمود فوزي، أوضح أن المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية مجلس مهم وله اختصاصات، والحكومة بعد مشاروات، تطلب إضافة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى التشكيل، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والأول له باع طويل فى مسألة التدريب وتطوير المهارات البشرية، ولإحداث التوازن لا يمكن أن يزيد أو يختل توازن تمثيل الأعضاء الحكوميين، لذا نطلب أيضًا تعديل العدد فى تمثيل ممثلى منظمات أصحاب الأعمال من 6 إلى 7 وكذلك بالنسبة للمنظمات النقابية العمالية.
وعن تنظيم مسألة الاستعانة بذوى الخبرة فى المجلس، قال وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الاستعانة سلطة تقديرية، ولا إجبار على المجلس أن يستعين بذوى الخبرة، والكلمة هنا تساوى المتخصصين، خبرة عملية أو أكاديمية، لذا نحاول توحيد التشريعات، وهذه هى المصطلحات التى جرت عليها السنة التشريعية فى تشريعاتنا.
وعن تحديد مدة المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية، قال الوزير فوزي، إن تشكيل المجلس يعتمد على تراكم الخبرات، ويتكون من نوعين، أولهم موجودين بصفتهم فى الحكومة، واستمراره يتوقف على وجوده فى المنصب، أما باقى الأعضاء فالحرص على توفر تراكم الخبرة.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الجمعيات الأهلية فى تطبيق أحكام هذا القانون هم من أصحاب الأعمال، كونه يوظف العمال، وقانون العمل يقوم على التوازن بين ثلاثة محاور، أولهم الدولة، وثانيهم أصحاب الأعمال، والعمال هم المحور الثالث، وبالتالى تمثيل الجمعيات موجود ضمن أصحاب الأعمال.
وفى الختام، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها بعد مناقشات موسعة لاقتراحات التعديل التى قدمت فى شأن جانب كبير منها من السادة النواب ومن الحكومة، حيث وافق المجلس على هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المواد (10)، (14)، (17)، (18)، (19)، (22)، (25)، التى ووفق عليها معدلة.