الأحد، 09 مارس 2025 10:21 م

طفرة قضائية في مشروع قانون العمل الجديد..إنشاء محاكم عمالية متخصصة..ضمانات لحماية حقوق العامل وصاحب العمل وتحقيق العدالة الناجزة..استحدث النظر في دعاوى حقوق العمال التأمينية وقضايا المنظمات النقابية وتشكيلاتها

طفرة قضائية في مشروع قانون العمل الجديد..إنشاء محاكم عمالية متخصصة..ضمانات لحماية حقوق العامل وصاحب العمل وتحقيق العدالة الناجزة..استحدث النظر في دعاوى حقوق العمال التأمينية وقضايا المنظمات النقابية وتشكيلاتها أرشيفية
الأحد، 09 مارس 2025 12:00 م
كتب محمود حسين
 
 
نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب، إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة وحدد اختصاصاتها وتشكيلاتها، للفصل في المنازعات العمالية وحماية حقوق العمال.
 
 
 
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل الجديد، فإن باب المحاكم العمالية المتخصصة يحتوى على المواد (175_186)بعد أن كانت الدعوي العمالية تنظرها لجان قضائية، قضي بعدم دستوريتها، صدر القانون رقم 180 لسنة 2008 ليقرر تشكيل المحكمة العمالية من دوائر المحكمة الابتدائية، إلا أن هذا التشكيل لم يكن مرضيًا للعمال ولا لأصحاب الأعمال ولقي العديد من الصعوبات أثناء التطبيق العملي وذلك للأسباب الآتية: أولا: أن هذا التشكيل لا يحتوي على قضاة متخصصين بشكل دائم كما هى الحال بمحاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية، ويضطر القاضي العمالي بجانب عمله في المحكمة العمالية أن يعمل في العديد من الدعاوى الأخرى مما يكلفه مشقة وجهدًا كبيرًا وينعكس ذلك بطبيعة الحال على أداء العمل وسرعة الإنجاز، وأن المحكمة العمالية وفقا لهذا النص تختص فقط بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، في حين أن الواقع العمالي في حاجة ماسة إلى توحيد القاضي الذي ينظر الدعاوي المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم والدعاوي المتعلقة بالعمل النقابي، وأن القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ لم ينشئ للمحكمة قلم كتاب خاصًا بها أو إدارة خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، فأصبحت من الناحية الواقعية لا تعدو أن تكون دائرة عمالية بالمحكمة الابتدائية.
 
كما أن المحاكم العمالية وفقا لهذا التشكيل تفتقد إلى وجود قاض للأمور المستعجلة يفصل في الحق الذي يخشى عليه من فوات الوقت أو يزيل عقبات التنفيذ التي تعترض أحكام المحاكم العمالية، لذلك سلك مشروع القانون طريقًا رسمه له النص الدستوري الوارد في دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام ۲۰۱٤ والذي أقر حقًا دستوريًا بمقتضى نص المادة رقم (۹۷) من هذا الدستور وذلك عندما نص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ... إلى آخر نص هذه المادة، وفي المادة (۹۸) من الدستور الصادر في عام ۲۰۱٤ في فقرتها الثانية استمر المشرع الدستوري في إيضاح ورسم هذا الطريق بأن نص على انه يضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
 
واستكمل التقرير: كما أن الثابت يقينًا من نجاح التجربة الخاصة بمحاكم الأسرة والمحكمة الاقتصادية وهما اللذين حققا عدالة ناجزه وساعدا على خلق قضاة متخصصين في شأن التعامل مع الدعوى الناشئة عن تطبيق القوانين الخاصة بهم، فضلا عن النجاح الخاص بالتغلب على المشكلات والعقبات التي تعتري تنفيذ الأحكام الصادرة منهما.
 
وأوضح التقرير أنه من هذا المنطلق فقد حان الوقت لوضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، أن قانون العمل الجديد وضع نصوصًا تتيح وتحقق عدالة ناجزة في شأن الدعاوى العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة في مناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة ٩٨ من الدستور، وهو نص غير موجود في ظل القانون رقم ١٨٠ لسنة ۲۰۰۸ المعدل لقانون ١٢ لسنة ۲۰۰۳، فيما ورد بنص المادة ۷۱ من أن تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة (۷۰) من هذا القانون ....إلى آخر النص.
 
وقالت اللجنة إن ذلك لم يترجم على أرض الواقع، كما أنه كان يفترض فيه الأخذ بنظام التخصص وهو ما لم يحدث مما تسبب في تراكم عدد القضايا العمالية بعد عام ۲۰۱۱، وهو ما دعا إلى إحداث تغيير في هذه النصوص على النحو الوارد بمشروع القانون والتي كان من أهمها : حرص المشروع على وجود دوائر استئنافية متخصصة لنظر الدعاوى التي يتم الطعن عليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية، وهو ما كان يحدث اجتهادًا وليس تنظيمًا، فقد حرص المشروع على أن يكون ذلك الاجتهاد منصوصًا عليه بالقانون.
 
واستحدث التشريع الجديد اختصاص المحكمة العمالية نوعيًا بالنظر في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، واستحدث التشريع الجديد النص على اختصاص المحكمة العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، وكذا تلك الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وكذلك الجنح والمخالفات الناشئة عن القوانين العمالية والتأمينية.
 
وتوسع النص في اختصاص المحاكم العمالية وأعطى لها الحق في الفصل في كافة المنازعات التي تخص العامل سواء في علاقته برب العمل أو عمله النقابي، أو ما يستحقه من حقوق تأمينية له ولأسرته - معالجًا بذلك قصورا نشأ عن وجود فراغ تشريعي فيما يخص الاختصاص بنظر حقوق العمال سواء فيما يخص حقوقهم التأمينية أو تلك الخاصة فيما يتعلق بمنظماتهم النقابية.
 
واستحدث المشروع وجود قاض للأمور الوقتية للفصل في المسائل المستعجلة التي تعرض عليه والتي يخشى عليها من فوات الوقت، وقد وضع المشروع شرطا لذلك أن يفصل القاضي في ذات الأمور المختص بها نوعيًا والمنصوص عليها في هذا القانون.
 
كما نص المشروع على طريقة الطعن على الأحكام الصادرة من قاضي الأمور الوقتية وحدد المحكمة المختصة بنظر هذه الطعون، وهذا استحداث لم يكن داخل منظومة القانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۱۳ وتعديلاته، وهو أمر غاية في الأهمية للعامل وأسرته وخاصة فيما يتعلق بأجره، في حالة أن تعسف صاحب العمل ضده ومنع عنه أجره الذي يمثل بالنسبة له ولأسرته أهمية قصوى.
 
كما أن ذلك النص يستفيد منه صاحب العمل أيضا في حال تعرضه لخطر داهم على منشأته بسبب العامل، كما أنه وفى وجود هذا النص لن يلجاً أي من أطراف علاقة العمل إلى قضاء الأمور المستعجلة كونه أصبح لديه قاض مستعجل متخصص في تطبيق قانون العمل، كما أنه تطبيق صحيح لنص المادة ١٩٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 
وأوضحت اللجنة أن هذا المشروع لم يهمل الجانب الإدارى الذي بموجبه تتحقق العدالة الناجزة المطلوبة، وذلك عن طريق إنشاء، قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها وقراراتها وهو أمر لم يكن متحققًا على أرض الواقع، سواء بقرارات وزارية أو قرارات صادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية فقد تم النص عليه صراحة كي يكون ملزمًا للكافة مما يسهل معه إقامة الدعوى العمالية وكذا التغلب على عقبات التنفيذ التي تقف حائلا دون تنفيذ الأحكام القضائية.
 
وتضمن المشروع إنشاء مكتب للمساعدة القضائية بمقر كل محكمة لمعاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه الصحيح، كما اتبع هذا المشروع نهج التخصص في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية، فقد نص على إنشاء دوائر متخصصة بمحكمة النقض لفحص هذه الطعون وفقا لما نصت علية المادة ٢٦٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقام القانون بتحصين القرار الصادر من هذه الدوائر.
 
ولأول مرة نص المشروع على إعطاء محكمة النقض سلطة التعرض للفصل في موضوع الدعاوى العمالية إذا قضت المحكمة بنقض الحكم، مما يضع حدًا للخصومة في الدعاوى العمالية، وأضحت هذه النصوص ثورة حقيقة في شأن النظام القضائي العمالي يواكب العصر ويحقق المصلحة لكل أطراف علاقة العمل ويوفر بيئة صحية للنهوض بالحياة العمالية في مختلف جوانبها ويحقق الاستقرار المنشود في علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل مما ينعكس على الحياة الاقتصادية للوطن، وهو ما انتهي إليه الحوار الاجتماعي بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب الإعمال من الموافقة على مشروع القانون في شأن وضع نظام قضائي متخصص، الأمر الذي يكون معه هذا المشروع قد حقق نقلة نوعية مهمة في النظام القضائي العمالي.
 
ونص مشروع القانون في المادة  176 على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
 
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
 
 
 
ووفقا للمادة (177) تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
 
 
 
وحددت المادة  178 تشكيل المحاكم العمالية، فنصت على أن تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
 
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
 
 
 
وأقرت المادة 179 أن تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
 
وبحسب المادة  180 يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
 
وتنص المادة (181) على أن تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة
 
وأكدت المادة (182) على أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
 
وأشارت المادة (183) إلى أنه تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (178) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
 
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
 
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
 
المادة 184 تنص على أن ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية، ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
 
ووفقا للمادة 185، ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
 
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.
 
وتنص المادة  186 على أن تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
 
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
 
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
 
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.
 
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
 
وتنص المادة 187 على أن تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print