شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة علي المواد المنظمة لاجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين أصحاب العمل والعمال بشأن شروط العمل وأحكام التشغيل، وذلك بمشروع قانون العمل الجديد.
ووفقا للمواد القانونية، تبدأ هذه الإجراءات بالمفاوضات بين الطرفين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال شهر، يمكن اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق. يتم تحديد جلسة للتوفيق خلال خمسة أيام، وإذا لم يتم حل النزاع خلال 21 يومًا، يُمكن للطرفين اللجوء إلى مركز الوساطة والتحكيم، الذي يتبع الوزارة المختصة ويتكون من قسمين: قسم الوساطة وقسم التحكيم، ويضم قائمة من الوسطاء والمحكمين المعتمدين.
ويُمنح الوسيط مدة شهر لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمكن إحالة النزاع إلى التحكيم.
إلي نص مواد الفصل الرابع ( منازعات العمل الجماعية)
( الفرع الأول ): أحكام عامة
مادة (213)
مع عدم الإخلال بحق التقاضي، تسري أحكام هذا الفصل على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام التشغيل ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال، أو منظماتهم، وجميع العمال أو فريق منهم أو منظماتهم
مادة (214)
إذا انقضى شهر من تاريخ بدء المفاوضة دون الوصول إلى اتفاق جاز للطرفين أو لأحدهما اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق.
الفرع الثاني (التوفيق)
مادة (215)
تحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل.
ويصدر الوزير المختص قراراً بإجراءات وقواعد التوفيق.
مادة (216)
إذا اتفق طرفا النزاع على تسويته وديا وفقاً لأحكام هذا الفرع، يحرر الاتفاق ويوقع عليه منهما في اتفاقية عمل جماعية، وتتخذ بشأنه الإجراءات الواردة في هذا القانون، وتكون ملزمة لهما.
مادة (217)
مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994،إذا لم تتم تسوية النزاع خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ بدء التوفيق، جاز للطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة، لاتخاذ اجراءات إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم، المنصوص عليه في المادة (218) من هذا القانون.
)الفرع الثالث)
مركز الوساطة والتحكيم
مادة (218)
ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى مركز الوساطة والتحكيم"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين قسم الوساطة، قسم التحكيم.
ويكون له رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد الهيكل الإداري والمالي للمركز ونظام العمل به والرسوم المقررة على خدماته بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
ويلتزم المركز بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتسري في ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
مادة (219)
يُعد مركز الوساطة والتحكيم قائمة من الوسطاء، وقائمة من المحكمين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المركز القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم مهمتي"
مادة (220)
استثناءً من أحكام المادتين(221) و(226) من هذا القانون، يجوز لمركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.
مادة (221)
يشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
2- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
5- ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي.
6- قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز.
7- اجتياز الاختبار الذي يعقده المركز بدرجة لا تقل عن سبعين بالمائة.
مادة (222)
لطرفي النزاع اختيار أحد الوسطاء المقيدين بالقائمة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الوساطة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها، ولم يتفق الطرفان على اختيار الوسيط، تولى المركز اختيار الوسيط خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء تلك المدة
مادة (223) .تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحالة النزاع إليه، وعليه إنجاز مهمته خلال شهر.
وللوسيط كافة الصلاحيات في نظر النزاع، والإلمام بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وطلب البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء مهمته.
مادة (224)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (223)من هذا القانون، يحق لطرفي النزاع أو أحدهما خلال خمسة عشر يوماً أن يطلب من المركز استبدال وسيط النزاع لمرة واحدة، فإذا رفض الطرف الآخر استبداله تعين على المركز الفصل في هذا الطلب في موعد لا يجاوز يومين، فإذا تم اختيار وسيط جديد تحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة.
مادة (225)
على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع.
فإذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط يتم إثبات ذلك في اتفاق يوقعه الطرفان والوسيط ويصبح هذا الاتفاق ملزما للطرفين في حدود ما تم الاتفاق عليه، ويثبت ذلك بالسجلالورقي أو الالكتروني المعد لهذا الشأن.
وإذا لم يقبل الطرفان هذه التوصيات أو بعضها يعرض الوسيط عليهما اللجوء إلى التحكيم، فإذا وافقا أحيل النزاع إلى قسم التحكيم بالمركز.
وفي جميع الأحوال على وسيط النزاع أن يقدم خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مهمته تقريرا لقسم الوساطة، يتضمن ملخصاً للنزاع والأوراق، والمستندات المقدمة من طرفيه، والتوصيات، وما تم قبوله من الطرفين، وما تم رفضه وأسباب الرفض.
مادة (226)
يشترط فيمن يقيد بقائمة المحكمين الشروط الآتية:
1. أن يكون حاصلًا على إجازه الحقوق من إحدى الجامعات المصرية، أو ما يعادلها.
2. أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في جناية، أوجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
5.ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي.
6. قضاء مدة التدريب الأولى للمركز على أعمال التحكيم، ومجالاته.
7. اجتياز الاختبار الذي يعقد من مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة.
مادة (227)
تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، بشرط أن يكون العدد فرديًا، لنظر النزاع القائم، وذلك في موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة النزاع لقسم التحكيم.
وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على اختيار المحكمين خلال المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يتولى المركز اختيار المحكمين وفقًا للوائح المنظمة لعمل المركز.
مادة (228)
يوقع طرفا النزاع مشارطة التحكيم التي تحوي موضوع النزاع، والشروط والإجراءات التي يجرى عليها التحكيم، وتتبع فيما لم تتضمنه مشارطة التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
مادة (229)
يتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل في النزاع المعروض مراعاة التشريعات المعمول بها داخل الدولة، والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، ومبادئ القانون الطبيعي، والعرف والعدالة الاجتماعية، وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء في حالة تعدد المحكمين.
يتعين على المحكم، أو المحكمين الفصل في النزاع المعروض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة النزاع.
يعتبر حكم التحكيم نهائيا، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
مادة (230)
تشكل بقسم التحكيم دائرة عليا أو أكثر، لإعادة النظر، مكونة من خمسة محكمين من المقيدين بقائمتها للطعن في الأحكام المشار إليها في المادة (229)من هذا القانون.
وإذا تضمن شرط أو مشارطة التحكيم أن يكون على درجتين، يحال النزاع إلى تلك الدائرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور حكم أول درجة، ويتعين عليها الفصل في النزاع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإحالة إليها.