الجمعة، 18 أبريل 2025 12:22 م

مجلس النواب يقر تعديلا بقانون العمل لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية

مجلس النواب يقر تعديلا بقانون العمل لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية مجلس النواب
الثلاثاء، 15 أبريل 2025 03:21 م
كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل المادة (132) من مشروع قانون العمل، والذي قدمته الحكومة، وينص على أن للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله لمدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة.
 
ويصدر الوزير المختص بشؤون الصحة قرارًا يحدد فيه الأمراض المعدية التي تسري عليها هذه القاعدة، وكذلك الجهة الطبية المختصة المخولة باتخاذ هذا القرار.
 
وتأتي الصياغة السابقة بعد الموافقة علي تعديل الحكومة والتي استعرضها المستشار محمود فوزي، خلال طلب إعادة المدولة، وذلك بحذف بما يفيد باحتساب الفترة التي يمنع فيها العامل المخالط لمريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة وتكون بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، من إجازة العامل، علي أن تترك لاتفاقيات العمل.
 
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه كان هناك رأيين داخل الحكومة، أحدهما يرى أن هذه المدة يجب أن تُحسب من إجازة العامل، تعبيرًا عن مصلحة فئة معينة، والرأي الآخر، الذي أقره المجلس، يرى أنها لا تُحسب من الإجازة، وهو يعبر عن فئة أخرى، وانطلاقا من كون هذا الموضوع لا يتعلق بالنظام العام نطالب بحذف فقرة "أن تحسب هذه المدة من إجازة العامل" وتترك لاتفاقيات العمل الجماعية.
 
وأوضح فوزي أن النص الجديد لا ينحاز لأي طرف، وإنما يترك للمشرّع إمكانية تنظيم الأمر من خلال عقد العمل أو الاتفاقيات الجماعية، وهو ما يُعد أقرب إلى تحقيق التوازن الذي تسعى الدولة إليه بين أطراف العملية الإنتاجية.
 
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل.
 

 


الأكثر قراءة



print