ينشر موقع برلمانى لائحة ائتلاف حزب المصريين الأحرار، والتى جاءت تحت اسم "المصريين الأحرار والمستقلين"، والذى انتهى من إعدادها الحزب.
المادة الأولى اسم الائتلاف
اسم الائتلاف "ائتلاف المصريين الأحرار والمستقلين" وهو تحالف سياسى يشكله حزب المصريين الأحرار والمستقلين.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، اتفق أعضاء الائتلاف من نواب البرلمان فيما بينهم على تشكيل ائتلاف برلمانى وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان، ووفقًا للتنظيم الداخلى الوارد فى هذه اللائحة، وطبقًا للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن.
المادة الثالثة
يلتزم الائتلاف بأحكام الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وهذه اللائحة
المادة الرابعة
تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لكافة أعضاء الائتلاف، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين مجلس النواب والهيئات الدستورية الأخرى
الباب الثانى الهيكل التنظيمى.
المادة الخامسة
يتكون الائتلاف من:
الهيئة البرلمانية للائتلاف
هيئة المكتب
ممثل الائتلاف
المادة السادسة.. الهيئة البرلمانية للائتلاف
الهيئة البرلمانية تمثل جميع أعضاء مجلس النواب المنضمين إلى الائتلاف
المادة السابعة.. اختصاصات الهيئة البرلمانية
تختص الهيئة البرلمانية فى النظر فى جميع شؤون الائتلاف واتخاذ القرارات الرئيسية فى الأمور الآتية:
1 .إقرار تعديل لائحة النظام الأساسى للائتلاف بموافقة ثلثى الأعضاء بناء على توصية هيئة مكتب الائتلاف.
2 .انتخاب ممثل الائتلاف من بين أعضائه لمدة دور انعقاد واحدة، قابلة للتمديد لمدة أخرى.
3 .انتخاب ممثل واحد عن كل 15 عضوًا بالائتلاف لعضوية هيئة مكتب الائتلاف.
4 .إقرار مرشحى الائتلاف لمنصب رئيس المجلس ووكيليه.
5 .إقرار ترشيحات الائتلاف لأعضائه المرشحين لرئاسة ووكالة وأمانة سر لجان المجلس.
6 .إقرار ترشيحات الائتلاف لأعضائه لعضوية اللجان الخاصة طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
7 .سحب الثقة من ممثل الائتلاف بناء على طلب ثلث أعضاء الهيئة البرلمانية وبموافقة ثلثى الأعضاء.
المادة الثامنة.. اجتماعات الهيئة البرلمانية
تعقد الهيئة البرلمانية اجتماعًا دوريًا شهريًا أثناء دور الانعقاد العادى للمجلس، بناء على دعوة من ممثل الائتلاف ويقوم ممثل الائتلاف بتحديد موعد هذا الاجتماع قبل انعقاده بأسبوع على الأقل مع إرسال جدول الأعمال.
ويجوز لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار طلب دعوة الهيئة البرلمانية للانعقاد العاجل لمناقشة موضوع عاجل، وفى هذه الحالة يجب على ممثل الائتلاف دعوة الهيئة البرلمانية للانعقاد، على ألا يتضمن جدول الأعمال موضوعات خلاف المذكورة فى طلب الانعقاد.
يشترط لصحة انعقاد اللهيئة البرلمانية حضور أغلبية أعضائها 50% + 1، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الانعقاد ساعة أخرى، ويعتب الانعقاد صحيحًا بأى عدد من الحضور يزيد عن 25% من عدد أعضاء الائتلاف، وإذا لم يستكمل عدد الحضور 25% يتم إلغاء الاجتماع.
المادة التاسعة
يتشكل هيئة مكتب الائتلاف من
ممثل الائتلاف.
ممثلى الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.
المادة العاشرة:
تختص هيئة مكتب الائتلاف بما يلى:
1- إقرار السياسات والبرامج التى يسعى إليها الائتلاف فى ضوء وثيقة مبادئ الائتلاف والمصالح الوطنية.
2 - وضع وتطوير الخطة التشريعية والرقابية للائتلاف
3- تنسيق العلاقات مع الأحزاب والائتلافات الأخرى
4- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة البرلمانية للائتلاف
5- اقتراح مرشحى الائتلاف لرئاسة ووكالة مجلس النواب
6- اقتراح مرشحى الائتلاف من أعضائه لرئاسة ووكالة وأمانة سر لجان المجلس
7- اقتراح مرشحى الائتلاف من أعضائه لعضوية اللجان الخاصة طبقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب
8 - يجوز لهيئة مكتب الائتلاف تشكيل لجان خاصة لدراسة موضوعات محددة أو دراسة مشروع قانون أو اقتراح، على أن ترفع تقريرها النهائى لهيئة المكتب لاتخاذ اللازم.
المادة الحادية عشر
تصدر هيئة مكتب الائتلاف القرارات المناسبة فيما يعرض عليها من موضوعات ويكون لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار حق الاعتراض، وفى هذه الحالة يؤجل نظر الموضوع محل الدراسة لحين إيجاد صيغة توافق وفى جميع الأحوال لا يجوز لهيئة مكتب الائتلاف اتخاذ قرارات نهائية فيما يخص التصويت داخل المجلس دون استطلاع رأى الهيئة البرلمانية للائتلاف.
المادة الثانية عشر
التصويت الإلكترونى:
يجب على هيئة مكتب الائتلاف إتاحة الوسيلة المناسبة للتصويت الإلكترونى لأعضاء الائتلاف فى الموضوعات التى تتطلب التصويت، وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل مدة التصويت الإلكترونى عن 24 ساعة من بداية التصويت.
المادة الثالثة عشر
تنتخب الهيئة البرلمانية فى أول اجتماع لها فى دور الانعقاد ممثل الائتلاف بالانتخاب السرى المباشر وتخطر به المجلس طبقا لأحكام لائحة مجلس النواب.
وفى حال خلو منصب ممثل الائتلاف لأى سبب يتولى الائتلاف أحد نواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.
المادة الرابعة عشر والخاصة باختصاصات ممثل الائتلاف
يختص بما يلى:
1 تمثيل الائتلاف أمام مجلس النواب
2 ممثل الائتلاف هو المتحدث باسمه وله يعين متحدثا رسميا ينوب عنه من أعضاء الائتلاف، وفى هذه الحالة يحضر المتحدث الرسمى اجتماعات هيئة مكتب الائتلاف.
3 الإشراف على انتظام آليات العمل داخل الائتلاف بما يحقق الديمقراطية الداخلية
4 دعوة ورئاسة اجتماعات الهيئة البرلمانية للائتلاف.
5 دعوة رئاسة اجتماعات هيئة مكتب الائتلاف
6- تحقيق الشفافية والمرونة والمشاركة فى انشطة الائتلاف لجميع أعضائه.
الباب الثالث: أعضاء الائتلاف
المادة الخامسة عشر
يجب أن يوقع العضو على وثيقة مبادئ الائتلاف وعلى طلب الانضمام للائتلاف على أن يثبت هيئة مكتب الائتلاف فى طلبات الانضمام.
المادة السادسة عشر.. واجبات الأعضاء:
- يلتزم عضو الائتلاف فى كل الممارسات بالنهج الديمقراطى واحترام حقوق الآخرين وحرية التعبير عن آرائهم
- يلتزم جميع أعضاء الائتلاف بقرارات الأغلبية داخل الائتلاف بعد مناقشة أى موضوع والتصويت عليه داخليا بالأغلبية اللازمة، وهذا الالتزام يشمل التصويت داخل المجلس وأمام وسائل الإعلام.
- يلتزم عضو الائتلاف بالانتظام فى حضور الجلسات فى المجلس ولجانه والمشاركة الفعالة فى أنشطة المجلس بما يحقق الصالح العال.
- يلتزم عضو الائتلاف فى سلوكه داخل المجلس بأحكام الدستور والقانون، ويجب أن يحافظ على مظهر ووقار نائب الشعب.
-
قرارات هيئة مكتب الائتلاف:
المادة السابعة عشر
تعامل الأعضاء مع وسائل الإعلام
لا يجوز لأى عضو من أعضاء الائتلاف الإدلاء بأحادث أو بيانات باسم الائتلاف إلا فى حدود التفويضات الصادرة له من ممثل الائتلاف واستثناء لها يعتبر الحديث أو اللبيان معبرا عن الرأى الشخصى للعضو، وعلى أن ينبه محدثيه أو مستمعيه لذلك.
المادة الثامنة عشر
يخضع جميع الأعضاء الائتلاف لمرجعة والمساءلة بهدف تحقيق الانضباط، عبر لجنة يشكلها ممثل الائتلاف للتحقيق فيما نسب لعضو أو أعضاء الائتلاف ورفع تقريرها لهيئة مكتب الائتلاف لاتخاذ اللازم وتكون المساءلة فى الحالات الآتية:
1- عدم الالتزام بالقانون فى أى من التصرفات المتعلقة بنشاط العضو
2- ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو تضر بسمعة الائتلاف
3- عدم الالتزام بقرارات الائتلاف الصادرة طبقا للسلطات محددة.
4- التعدى بالقول أو بالفعل على أعضاء المجلس داخل المجلس أو خارجه أو فى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى.
5- الخروج عن قواعد السلوك التى من شأنها عدم احترام حقوق الآخرين فى حرية التعبير عن آراءهم
6- عدم الالتزام فى التعامل مع وسائل الإعلام
7- الانضمام لتنظيم أو جماعة تتعرض مبادئها الأساسية وتوجهها السياسى مع الائتلاف أو الدستور والقانون.
المادة التاسعة عشر
استقالة الأعضاء
يحق لأى عضو مستقل أن يتقدم باستقالته من الائتلاف بموجل خطاب موجه لممثل الائتلاف، وفى جميع الأحوال أن يتم إخطار المجلس بالطريقة التى حددتها اللائحة الداخلية للمجلس.