كتبت نور على
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على الفقرة الأولى من تعديل قانون المحال العام المقدم من الحكومة، وينص على أن كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتن.
وكان المشروع القائم ينص على العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه.
جاءت الموافقة بعد اعتراضات شديدة من أعضاء اللجنة على القانون والتصويت أكثر من مرة، وقال النائب أبو المعاطى مصطفى مخاطبا رئاسة اللجنة أنتم بهذا تدمرون المجلس وتدعمون الفساد، واعترض النائب محمد مدينة، على كلام النائب قائلا: "هذه مصادرة على حقى فى إبداء الرأى وإذا استمر النقاش بهذه الطريقة فسأستقيل من اللجنة".