كتب محمود حسين
حصل "برلمانى" على نص اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، المقدم من النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والذى ستناقشه لجنة الاقتراحات والشكاوى الأسبوع المقبل.
وكان نصه كالتالى:
المادة الأولى:
تعدل المادة رقم (34) من القرار بقانون 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ليكون نصها الآتى:
"يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة عشر ألفًا من الجنيهات، وتستحق من تاريخ أدائه اليمين، وتزاد بنسبة 7% سنويًا، ولا يجوز الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءًا من الفصل التشريعى التالى.
المادة الثالثة:
"يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وقال "عابد" فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون، إن المادة 105 من الدستور الحالى نصت على أن يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءًا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة 430 من الاقتراح بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نص على أنه "مع مراعاة المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألفًا، وتزاد بنسبة 7% سنويًا، ولا يجوز الحجز عليها فضلًا عن إعفائها من جميع أنواب الضرائب والرسوم"، ولما كان نص المادة رقم 34 من قانون مجلس النواب يتضمن أن "يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها مقدارها خمسة آلاف جنيه، وتستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور".