الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:00 م

ننشر أبرز وأخطر 16 قرارا للرئيس السيسى فى عامين

ننشر أبرز وأخطر 16 قرارا للرئيس السيسى فى عامين الرئيس عبد الفتاح السيسى
الأربعاء، 08 يونيو 2016 06:40 م
كتب محمد الجالى
يرصد "برلمانى" أبرز وأخطر 16 قرارا أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال عامين من حكمه، والتى تعلق بعضها بالسلع والخدمات، وقرارات بقوانين، إضافة إلى الإفراج عن دفعات من المحبوسين بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة، وقرار تنمية سيناء، وكذلك قرار تشكيل لجنة لاستعادة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى قرار توقيع اتفاق تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية.

1-قرار جمهورى بقانون بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

ونصت المادة الأولى من القانون رقم 117 لعام 2015 – الذى نشرته الجريدة الرسمية – على أنه يستبدل بنصوص المواد أرقام (5) بند ( ط/1) و(104) فقرة ثانية و(105)، والبند رقم (1) من ملاحظات الجدول رقم (3) المرفق بالقانون من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 2975 النصوص التالية مادة (5) بند ( ط/1): 1- الأجر الأساسى ويقصد به: (أ) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة ينظم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2)، وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال. واستثناء مما تقدم يتحدد أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وفقا لما يلى: 1- الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى ذلك التاريخ.

2- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 يونيو 2015 يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقا للجداول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية. ويضم إلى الأجر المشار إليه بالبندين (1)، و(2) نسبة 9 فى المائة سنوية فى أول يوليو من كل عام منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق. (ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين (ب )، و(ج) من المادة (2)، وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الاساسى ما يأتى: يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى أول يوليو 2014، ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10 فى المائة منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب 10 جنيهات. بمراعاة البند ( 1/ أ ) إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو العمولة فيعتبر هذا الأجر أجرا أساسيا. مادة (104) الفقرة الثانية: يقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية: مادة (105): يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى. المادة الثانية: تتحمل الخزانة العامة قيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة على ضم العلاوات الخاصة والزيادات السنوية المقرر ضمها إلى أجر الاشتراك الأساسى وفقا للمادة (5) بند ( ط / ا ) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وفقا لتكلفتها الفعلية، ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد. تحديد التكلفة وقواعد أدائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

2- ‫قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى‬ أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس ادارة البنك المركزى المصرى، لمدة 4 سنوات، برئاسة طارق عامر ويضم نائبى محافظ البنك المركزى، جمال نجم، ولبنى هلال، التى أعيد تعيينها فى منصب نائب محافظ المركزى وهو المنصب الذى كانت تشغله، قبل أن تستقيل مع مغادرة الدكتور فاروق العقدة.‎

كما يضم مجلس إدارة البنك المركزى فى تشكيله، رئيس هيئة سوق المال شريف سامى، ومن الخبرات الاقتصادية والقانونية، الدكتور هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمستشار يحيى الدكرورى، والدكتورة ليلى الخواجة أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، وكمال سمعان بباوى من الخبرات المالية والاقتصادية.

‬ 3- قرار جمهورى بتعديل قانون العقوبات أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بقانون، نشرته الجريدة الرسمية فى 6 / 10 / 2015، بتعديل قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة. 4- قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بقانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. وتضمنت التعديلات - التى أدخلت على 13 مادة فضلا عن استحداث 4 مواد جديدة للقانون ـ أن يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية. كما تضمنت أن يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات، على أن تلازمه خلال العامين الأولين.

ونصت التعديلات على أن يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها. وأدخلت التعديلات تعريفا جديدا للسجون، ليصبح أنها دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام، وتخضع للإشراف القضائى وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا، وهى 4 أنواع تشمل الليمانات والسجون العمومية والمركزية والسجون الخاصة التى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم. وأعطت التعديلات الحق لكل محكوم عليه فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن.

كما نصت على أن كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام.

وحول الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجونين، نصت التعديلات على أن تشمل الإنذار والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر إذا كان محكوما عليه بالحبس أو السجن، ولمدة لا تزيد على سنة أن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر أن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن ولمدة لا تزيد على سنة أن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

كما نصت التعديلات على أن مدة الحبس الانفرادى لا تزيد على 15 يوما. كما يجب على مأمور السجن أن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.

وعند الإفراج نهائيا عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه أو مطلوبا لسبب آخر. ومنحت التعديلات الحق لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين أو اللوائح المنظمة للسجون، وكل شخص أدخل فى السجن أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، وكل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى، وكل شخص اتصل بذوى المسجون لمنحه ميزة مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

ومنحت التعديلات الحق لوزير الداخلية أن يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا تطبيقا لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضى الدولة والخروج منها.

وتضمنت المواد الأربع المستحدثة بالقانون، منح الحق لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالتصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.

كما نصت المواد المستحدثة على ضرورة أن يحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته القوانين واللوائح، وكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من اجراءات، ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن.

كما تضمنت ضرورة أن تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم. كما أعطت الحق لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية.

5- قرار رئيس الجمهورية بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء. وفيما يلى نص القانون: (المادة الأولى) – يستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وبنصوص المواد 2، 3، 4، 6، 7 (الفقرتان الثانية والسادسة)، 8 البنود (4، 5، 6، 7، 8 )، 9 البند (4)، 10، 12 (الفقرة الثانية)، 14 من القرار بقانون المذكور، النصوص الآتية: (المادة الثانية) – تسرى أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التى أقيمت اعتبارا من 19 / 1 / 2012. – أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أى ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره، فيسرى عليها القانون، الذى أنشئت فى ظله حتى انقضاء كيانها القانونى وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة. – وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوى الشأن توفيق الأوضاع القانونية، وفقا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

(المادة 2) – يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد تملك يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. – وإذا آلت أى أعيان (أراضى أو عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعى أو الوصية أو الهبة، فعلى الوارثين أو الموصى لهم أو الموهوب لهم القيام بما يلى: * النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو لغير المصريين مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض. * أو التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وذلك كله فى خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل. – وإذا اكتسب مصرى جنسية أخرى خلاف الجنسية المصرية أو سقطت عنه الجنسية المصرية ويمتلك بالمنطقة أى أعيان أو إذا آلت أى أعيان بالمنطقة إلى مصرى يحمل جنسية أخرى، أو كان أحد أبويه غير مصرى بأى طريق من طرق التصرف خلاف الميراث أو بأى سبب من أسباب كسب الملكية أو إذا آلت إلى غير المصرى بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة بعد تاريخ العمل بهذا القرار بقانون فعلى من اكتسب الجنسية الأخرى أو سقطت عنه الجنسية المصرية أو آلت إليه الملكية أو الوارث أو الموصى له أو الموهوب له القيام بما يلى: * النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو للغير أو التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وذلك كله فى خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة أو اكتساب الجنسية الأخرى أو فقد الجنسية المصرية، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.
– ويعد الجهاز سجلا خاصا بحصر هذه الحالات طبقا للبيانات والمعلومات التى ترد إليه من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو أية جهة أخرى معنية وللجهاز الحق فى متابعة ما تم من إجراءات بشأن تملك هذه الأعيان وأن يتتبع التصرفات التى تتم بشأنها وكذا الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها. – على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتى: * تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجى الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها. * تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة. – ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.
– ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات فى المناطق الآتية: * المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها وفقا للقرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها. * المناطق المتاخمة وفقا للقرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.
* الجزر الواقعة بالبحر الأحمر. * المحميات الطبيعية والمناطق الآثرية وحرمها ويكون استغلالها. واستخدامها طبقا لأحكام القوانين المنظمة لكل منهما. – ويصدر بقرار من وزير الدفاع ضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة. – وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أى تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة. – ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. (المادة 3) – لا ينشأ حق الانتفاع بمقتضى ذلك القرار بقانون على الأراضى والعقارات، إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتى:

1 – أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالى مدة حق الانتفاع على 75 سنة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهى مدة حق الانتفاع فى أى من الأحوال الآتية: (أ) انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب.
(ب) وفاة المنتفع.
(ج) انتهاء مدة الانتفاع دون تجديد.
(د)انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع حتى 75 سنة. – على أنه يجوز فى حالة وفاة المنتفع وبعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم وفقا لرغبتهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلى على أن تتضمن العقود التى يتم إبرامها فى ظل أحكام هذا القرار بقانون النص على حق التوريث وفقا لإعلام الوراثة.
2 – لا يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.
3 – لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلا لأى تصرف من أى نوع إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإلا كان ذلك التصرف باطلا ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
4 – يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها فى غير الغرض موضوع حق الانتفاع. – وفى جميع الأحوال ينتهى حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون فى الأحوال الآتية: (أ) مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد. (ب) عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع. – ويجوز للجهة صاحبة الولاية منح مهلة للمنتفع لتصحيح المخالفة أو الانتهاء من المشروع بناء على أسباب يبديها وتقدرها الجهة صاحبة الولاية فى هذا الشأن، وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.
5 – يجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها فى هذا القرار بقانون حق الانتفاع بالأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة.
6 – يكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين، والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف فى حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. (المادة 4) – يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55%)، وتلتزم هذه الشركات بالحصول على موافقة من مجلس الإدارة بعد سداد المقابل المادى المقرر للأنشطة والخدمات قبل ممارسة النشاط ولا ينفذ فى مواجهة الكافة أى تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسى أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات فى سيناء أو تداول الأسهم فى البورصة وطرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية الآتية (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – المخابرات العامة – الهيئة العامة للاستثمار – الهيئة العامة للرقابة المالية). – ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة ومجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الاستثناء من نسبة مشاركة المصريين فى الشركات الأجنبية التى تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة فى المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام فى مختلف الأنشطة وبشرط تعهد هذه الشركات بالالتزام بعدم إجراء أى تغيير فى أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسى لها حتى انقضاء كيانها القانونى. – وفى حالة الحاجة لإجراء أى تغيير أو تعديل فيما ذكر فيتعين الحصول على موافقة كل من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وذلك دون الإخلال بالضوابط والأحكام المقررة فى هذا القرار بقانون مع ربط ذلك بنسبة تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المقدم.

6- المؤبد لمن يحفر نفقاً فى منطقة حدودية أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.. ينص التعديل الذى نشر بالجريدة الرسمية على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شىء آخر مقوما بمال أو غير مقوم.

7- قرار جمهورى بشأن إنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة فى كافة مجالات العمل الوطنى التى تدخل فى اختصاص كل مجلس تخصصى.

8-قرار جمهورى بتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 2015/2/7، قراراً جمهورياً بشأن تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار يأتى اتصالاً بمسعى الدولة لمعالجة بعض الخلل فى التشريعات الجمركية القائمة وإجراء سلسلة من الإصلاحات فى المجال الجمركى، الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فى بعض فئات التعريفة الجمركية بما يتسق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، التى انضمت إليها مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن القرار يتضمن الإعفاء من الضريبة الجمركية لكافة الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة التى تمس حاجة المواطنين، تعزيزاً لمتطلبات الرعاية الصحية المتكاملة ولتخفيف العبء عن المرضى.

كما روعى فى التعديلات الجديدة معالجة التشوهات بالتعريفة الجمركية الحالية بما يتفق مع احتياجات المشروعات الإنتاجية والصناعية، من خلال تخفيض أو إعفاء الخامات ومستلزمات الإنتاج المستخدمة فى إنتاج السلع على نحو من شأنه تحسين مناخ الاستثمار وخلق مناخ جاذب للاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

9-قرار جمهورى بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر المحلية والمستوردة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقانون رقم 11 لسنة 1991.

ويقضى تعديل القانون المنشور فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر "الأحد" 22 / 2 / 2015 - بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر المحلية والمستوردة إلى 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعرها عن 10 جنيهات و325 قرشا للعبوة التى يكون سعرها بين 10 و16 جنيها، و425 قرشا للعبوة التى يكون سعرها أكثر من 16 جنيها.

10-قرار جمهورى بتمديد "الطوارئ" وحظر التجوال فى مناطق بسيناء 3 أشهر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2016، بإعلان مد حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2016.

ونصت المادة الثانية، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على، حظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر، وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ونص القرار كذلك، على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.

11- (25 مليار دولار) قرض روسى لإنشاء محطة الضبعة النووية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا برقم 484 لسنة 2016، نشرته الجريدة الرسمية فى 19/5/2016 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 نوفمبر الماضى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار أمريكى، ويستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى لمدة 13 عاما اعتبارا من العام الجارى، على أن يسدد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض على مدار 22 عاما على 43 قسطا نصف سنوى، شريطة أن يتم سداد الدفعة الأولى من أصل القرض فى يوم 15 أكتوبر 2029.

تشمل القرارات بقوانين، القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

12-قرار جمهورى بتعديل فئات التعريفة الجمركية للفواكه ومستحضرات التجميل أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 25 لسنة 2016، بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، ويشمل القرار بعض الفاكهة وعطور ومستحضرات للتجميل والعناية بالأسنان، وأصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات، وأطر من خشب للصور أو اللوحات أو المرايا أو ما يماثلها، وكذلك أدوات المائدة وأدوات المطبخ من الخشب، وبطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة، وبطاقات مطبوعة للتهانى والدعوات، وتقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما فى ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة. كما شمل التعديل، أجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كجم أو أقل، للاستعمال فى تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشربة.

13- تشكيل لجنة برئاسة محلب لاسترداد الأراضى المستولى عليها أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا رقم 75 لسنة 2016،، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تختص بحصر جميع الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بجميع الطرق القانونية.

وترفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إلى من توصيات إلى رئيس الجمهورية. وتتضمن اختصاصات اللجنة، المنشورة بالجريدة الرسمية، حصر جميع الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية المتبعة لاسترداد الأرضى المتولى عليها ومتابعتها، كما تختص باسترداد أموال الدولة المستحقة فى أى صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضى، وإعداد التقارير اللازمة التى تتضمن السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضى واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا.

كما تخطر اللجنة جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا على المال العام وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.

وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من: وزير التنمية المحلية، ومستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثل لوزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الدفاع رئيسا للأمانة الفنية للجنة، وممثل لوزارة الداخلية، وممثل للمخابرات العامة، وممثل للرقابة الإدارية، وممثل لمباحث الأموال العامة، وممثل لمصلحة الشهر العقارى، وممثل لهيئة المساحة المصرية. كان "اليوم السابع" انفرد بالخبر منذ أيام.

14- اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مراسم توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة، على مدار 5 أيام، وأعلن مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، أن جزيرتى صنافير وتيران يقعان ضمن المياه الإقليمية السعودية، وأن الملك عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر فى يناير 1950، أن تتولى توفير الحماية لهما، وهو ما استجابت له السلطات المصرية ووفرت الحماية لهما منذ ذلك التاريخ.

15- الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبتى عيد الشرطة وثورة يناير نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2016 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016، ويشمل القرار العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 بالنسبة إلى الفئات التالية: أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2016 (خمسة عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل، كما حدد القرار الجرائم التى لا تسرى عليها أحكام المادة السابقة، وكذلك اشتراطات محددة للعفو عن المحكوم عليهم.

16- السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا يكشف انتهاء العمل بـ"الخدمة المدنية" أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة.

كما فوض القرار الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف مدير عام. وصدر القرار بعد الاطلاع على 42 لسنة 76 فى شأن التفويض، وعلى قانون نظام العاملين فى الدولة رقم 47 لسنة 78، وتم نشره فى الجريدة الرسمية 9 فبراير، واعتبر قانونيون أن هذا القرار الجمهورى هو اعتراف بأن قانون العاملين المطبق حاليًا هو القانون 47 لسنة 78، وليس القرار بقانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه من جانب مجلس النواب خلال مناقشة القرارات بقوانين الصادرة فى غياب البرلمان.

الأكثر قراءة



print