كتبت نور على
قال المستشار أيمن رخا، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة ترى ضرورة وجود الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان بالمادة 98 على ما هو عليه، مضيفًا خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركن مادى هو الترويج لفكر متطرف وركن معنوى، وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات، التى تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر أو احتفال دينى أو اتلاف مبانى معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161، التى تتعلق بطبع كتاب دينى.
وأكد "رخا"، أن الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بأحد وسائل النشر، مشيرًا إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان، لافتًا إلى أن سلطة المحكمة والنيابة العامة فى قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة، فالنيابة تتحرى الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية وتخضع لرقابة والمحكمة ليست مطلقة اليد.