كتبت نور على
وافق مجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر.
وعرض يحيى الكدوانى مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى تقرير اللجنة، الذى أكد فيه أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة فى ضوء ارتفاع سعر الصرف خاصة وأن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقارب الأربعين عامًا أو يزيد، كما أن هذه الزيادة تتحملها فئة محدودة من المواطنين ممن يطلبون استخراج رخص لحمل السلاح أو استخراج رخص للإتجار فى الأسلحة والذخائر.
وأكد الكدوانى أن التعديلات المتضمنة فى مشروع القانون جاءت متفقة مع الدستور.
وجاء مشروع القانون متضمنًا ثلاث مواد، حيث تم تعديل المادة ٣٣ بزيادة رسم الترخيص ليكون خمسمائة جنيه عن السلاح الأول بدلًا من أربعمائة قرش وخمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر بدلًا من مائتى قرش وألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلًا من مائة قرش فضلًا عن زيادة رسم التجديد ليكون خمسمائة جنيه، بدلًا من ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول وألف جنيه بدلًا من مائة وخمسين قرشًا عن كل سلاح آخر.
كما تم تعديل نص المادة ٣٤، وذلك بزيادة رسم الحصول على رخصة الإتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها لتكون ستة آلاف جنيه بدلًا من مائة وخمسين جنيهًا ورسوم تجديدها لتكون خمسة آلاف بدلًا من خمسين جنيهًا واستحداث رسم جديد فى حالة طلب أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط بحيث تزاد رسوم الترخيص بنسبة ٥٠ فى المائة أى تسعة آلاف جنيه، وكذلك زيادة رسم ترخيص إصلاح الأسلحة ليكون ألفى جنيه بدلًا من خمسة وعشرين جنيهًا وزيادة رسم التجديد ليكون ألفى جنيه بدلًا من عشرة جنيهات.
كما يتضمن التعديل إضافة مادة جديدة باستحداث رسوم جديدة تتمثل فيما يلى:
مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح وخمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة وخمسين جنيهًا عن تصريح شراء ذخيرة ووخمسمائة جنيه عن رخصة الصيد ومائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر ومائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات ومائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للإتجار بالأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة ومائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.