ينشر "برلمانى" الملاحظات الكاملة للنائب خالد أبو طالب، بشأن التعديلات المعروضة أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب على أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
تقرير للعرض على لجنه الدفاع والأمن القومى
فى شأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ
مرفوع من النائب / خالد أبو طالب – عضو لجنة الدفاع والأمن القومى.
الموضوع
المشروع المقترح إدخال بعض التعديلات باستبدال نصوص المواد أرقام ( 2/3، 7/3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/2و3، 25/2، 29/1، 30 ) من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
التعليق والرأى
فى شأن المادة (2/3) :
ويكون لكل حصة شيخ منها ، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنوياً أسماء سكانها طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية.
* نرى أن المادة المذكورة جديرة بالموافقة عليها لسلامة صياغتها وصحة حكمها.
فى شأن المادة (3):
يجب فى من يعين عمدة أو شيخ توافر الشروط الآتية :
2- أن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
* نرى استبدال ... كلمة نهائى بكلمة بات .
6- ألا تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، وأن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعيه الدخل .
* نرى الاكتفاء بالنص على مجموع أوعية الدخل وحذف شرط الحيازة والملكية .
فى شأن المادة (7/3) :
ويرفع قرار الترشح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد، برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن وعضويه كل من ... .
* نرى إضافة عبارة ( ويكون الطعن على قرار اللجنة من اختصاص القضاء الادارى وفق طرق الطعن على القرار الادارى ) .
فى شأن المادة (13) :
مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد شريطه توفر الشروط المطلوبة للوظيفة كافة وتعتبر الوظيفة خالية، من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة دون تجديد .
*ونرى أن المادة المذكورة جديرة بالموافقة عليها لسلامة صياغتها وصحة حكمها.
فى شأن المادة (17) :
عمدة القرية ومشايخها مسؤولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المخاصمين وكل من شأنه الحفاظ على الأمن العام .
* ونرى إضافة عبارة ( ولهم فى سبيل ذلك سلطه الضبط القضائى فى حدود نطاق عملهم الجغرافى ) .
فى شأن المادة (18) :
يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر أدارى دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته .
*ونرى استبدال عبارة ( على أن يقوم العمدة – بعبارة - على أن تقوم الدولة ) .
فى شان المادة (19) :
إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا .
* ونرى أن المادة المذكورة جديرة بالموافقة عليها لسلامة صياغتها وصحة حكمها .
فى شأن المادة (22) :
إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عمده او شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مده شغله وظيفته ويعتبر متفرغا لعمله كعمده أو شيخ متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية .
* نرى أن المادة المذكورة جديرة بالموافقة عليها لسلامه صياغتها وصحة حكمها .
فى شان المادة (23/2و3) :
وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامه تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائه جنيه ... .
* رأينا فى النص : نحن نرى ضرورة تقرير العقوبة بشكل أكبر بحيث يتضمن بخلاف الإنذار والغرامة الوقف التأديبى والاستقطاع من المكافأة ووقف المكافأة ثم النص على الوظيفة .. وان يضاف على هذا النص حق العمدة أو الشيخ فى الطعن على قرار اللجنة فى هذا الشأن .
فى شأن المادة (25/2) :
ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مره أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم قرار تأديبى نهائى .
* نرى أن المادة المذكورة جديرة بالموافقة عليها لسلامة حكمها وصحة صياغتها .
فى شان المادة (29/1) :
يمنح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة وخمسين جنيهًا شهريًا ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهريًا.
* نرى استبدال هذه المكافأة بمنح العمدة راتب يعادل مرتب موظف حكومى من الدرجة الثانية التخصصية والشيخ براتب يعادل مرتب موظف حكومى من الدرجة الثالثة الكتابية .
فى شأن المادة (30) :
تسرى أحكام القانون رقم 45 لسنه 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ... .
* نرى أن المادة المذكورة جديرة بالموافقة عليها لسلامة حكمها وصحة صياغتها .