الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:07 ص

مفاجأة.. مصادر: التحفظ على أموال "أبو تريكة" سارٍ ومعه 215 آخرين من الإخوان

مفاجأة.. مصادر: التحفظ على أموال "أبو تريكة" سارٍ ومعه 215 آخرين من الإخوان محمد أبو تريكة
الخميس، 23 يونيو 2016 10:07 م
كتب إبراهيم قاسم
كشفت مصادر قضائية، أن النيابة العامة أصدرت عددا من القرارات المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 14 أبريل الماضى، وتم نشره فى الجريدة الرسمية يوم 12 يونيو الجارى، بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية، وإدراج 215 من عناصرها على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات وما يترتب على ذلك من آثار.

وأوضحت المصادر، أن من بين تلك القرارات التى تم اتخاذها بشأن الحكم، حظر جماعة الإخوان باعتبارها كيانا إرهابيا ووقف أنشطتها وغلق جميع مقارها وحظر تمويها بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر الانضمام لها أو رفع إشعاراتها، فضلا عن تجميد أموال 215 عنصرا من عناصرها الذى شملهم الحكم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة لهم حتى لا يتمكنوا من تولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

وأشارت المصادر، إلى أن قرار النيابة العامة جاء وفقا لحكم المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، التى نصت على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، آثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك، فبالنسبة للكيانات الإرهابية:

1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.
5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية - تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.

وفى سياق متصل قالت المصادر، إن قرار التحفظ على أموال محمد أبو تريكة لاعب المنتخب السابق وشركته، مازال ساريا حتى الآن، لعدم وصول الحكم إلى هيئة قضايا الدولة، مشيرة إلى أن القرارات الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفع التحفظ على بعض المموالين لجماعة الإخوان ومنها قرار رفع التحفظ عن "أبو تريكة" انطوت على العديد من القصور والذى تمثل فى أن المحكمة غير مختصة بنظر الطعون على قرارات اللجنة، لسابقة صدور حكمين، يؤكدان أن قرارات اللجنة تأتى تنفيذا لأحكام القضاء التى لا ولاية عليها.

وأضافت المصادر، أن الحكم الأول من محكمة الجنايات والذى اعتبر جماعة الإخوان جماعة إرهابية ومن يمولها أما الحكم الثانى فصدر من الدائرة 23 مدنى بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، الذى رفض الدعوى المقامة من محسن مراد عبده الممثل لشركة سكيب لاند للتطوير العقارى، والتى كان يطالب فيها بعدم الاعتداد بقرارات لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على قيادات أعضائها، ومنها قرار التحفظ على أموال شركة "سكيب لاند" وأسهمها بالبورصة وعدم الاعتداد بقرارات قاضى الأمور المستعجلة وأن المحكمة أكدت فى حيثيات حكمها، صحة قرار اللجنة، لانتماء الشركة لجماعة الإخوان، التى تم حظرها وأنشطتها ومن ينتمى إليها أو يمولها.


print