الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:39 م

اجندة المحاكم.. اليوم نظر أولى جلسات طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير

اجندة المحاكم.. اليوم نظر أولى جلسات طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير تيران وصنافير
الأحد، 26 يونيو 2016 03:46 ص
كتب: حازم عادل
حددت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة اليوم الأحد 26 يونيو، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من الحكومة، ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

وكان المستشار، رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم قد قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان أتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 ، لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى ، المحامون، و179 آخرين. وأضاف مصدر قضائى، أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، وأنه لا يوجد قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية، وتقرير مفوضى الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين.
واختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من على أيوب المحامى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت الثلاثاء الماضى، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافيرواستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح على الطلبات هو من سلطة المحكمة، ولما كان المدعيان قد وصفا تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بالقرار الإدارى، وكان القرار الإدارى بتعريفه المشهور فى قضاء المحكمة بأنه إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة وفقا لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها قائلة: ومن بين ما يميز القرار الإدارى عن أعمال الإدارة الأخرى أنه يصدر بإرادة منفردة من جهة الإدارة، أما الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهى عمل قانونى تبرمه السلطة التنفيذية مع دولة أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولى وما يميز إبرام المعاهدة أو الاتفاقية الدولية عن القرار الإدارى أنها عمل قانونى.


print