كتب محمود راغب
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اليوم الأول والثانى من عيد الفطر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال سعفان، فى بيان صحفى، إن ذلك يأتى إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأوضح الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلَى هذا الأجر.
وكلف سعفان، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الفطر، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات .