الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:38 م

هانى سمير القيادى العمالى: هناك مخالفات دستورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد

هانى سمير القيادى العمالى: هناك مخالفات دستورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد لجنة القوى العاملة
الإثنين، 11 يوليو 2016 10:59 م
كتب مصطفى النجار
أكد هانى سمير الباحث القانونى مؤسس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أحد مؤسسى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن هناك ثغرات دستورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد تتمثل فى المادة ( 44 ) التى تعد استمرار على نفس النهج بمخالفة الدستور والنص على وجود نقابة عمالية واحدة، إذ تنص على "تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة".

إغفال تسوية المؤهلات وفتح الباب للمحاباة


وقال هانى سمير، إن المنحنى الطبيعى للأداء هو نظام يتم فيه وضع نسب لعدد من يحصل على مرتبه ممتاز ونسب لمن يحصل على مرتبه كفء وهكذا، وسيكون هناك قيد على كل مسؤول فى موقع وهو يضع التقييم أنه لا يستطيع أن يعطى مرتبه ممتاز مثلا لأكثر من 10% وأن يعطى مرتبه كفء فى حدود 30% مثلا.

وأكد الناشط النقابى هانى سمير، أن المطلوب هو ألا تقل العلاوة الدورية عن 10% من كامل الأجر لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار، وأوضح أن النص المقترح من لجنة القوى العاملة للعلاوة الدورية قبل ضغط الحكومة كان بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، ولكن حتى هذا لم يتم الإشارة لمراعاة معدلات التضخم طبقا للقانون المقدم من النائب محمد أنور السادات، ولم يتم الأخذ بمشروع القانون المقدم من حزب الوفد والذى نص على ان تكون العلاوة الدورية 10%.

وأكد هانى سمير، أن الفقرة الثانية من نص المادة 58 بها إخلال واضح بحقوق الموظفين، فهناك قواعد عامة وردت بالفقرة الأولى، وهى أن يتم التحقيق كتابة مع الموظف وأن تسمع أقواله وتثبت فى محضر التحقيق وتعطى له فرصة الدفاع عن نفسه وكل هذه الضمانات غير موجودة فى الفقرة الثانية التى تعطى للسلطة المختصة قبل اجراء التحقيق التنبؤ بأن الموظف مذنب وان ذنبه لن تخرج عقوبته إما عن الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لاتجاوز ثلاثة أيام، وبالتالى فلا داعى لإجراء التحقيق كتابة وإعطاء الموظف حقه الذى كفله الدستور فى الدفاع عن نفسه وتسجيل ذلك فى محضر رسمى . ونعتقد أن هذه الفقرة من المادة (58) ستكون عرضه للطعن عليها بعدم الدستورية، ونرى أن هذه المادة مخالفة لنص المادة (96) من الدستور المصرى.
وأوضح مؤسس نقابة الضرائب على المبيعات، أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، أى أن المادة 60 من مشروع قانون الخدمة المدنية الذى سيعرض على البرلمان فى الجلسة العامة غير دستورية فكيف يتم معاقبة الموظف بوقفة عن العمل وأيضا بوقف صرف نصف أجره بدون أن تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة طبقا لنص المادة 96 من الدستور؟

مادة غير دستورية وتخالف قواعد العدالة والمساواة
وأرجع "سمير"، عدم دستورية المادة (73) للأسباب الآتية:-
أولا : لانها مايزت بين الخاضعين لهذا القانون وبين الموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة
ثانيا : ونحن فى يوليو2016 نجد هذه المادة تجمد حوافز ومكافآت العاملين على ما قبل 30/6/2015 وكأن ما جرى منذ اقرار وتطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 وما أعقبه من رفض عارم من جموع الموظفين وتلاه رفض البرلمان للقانون وما أثبته لزوما من العودة الى القانون وكأنه حبر على ورق.
وتابع: حتى ولو روجت الحكومة أن نص هذه المادة استند إلى نص المادة 15 من قانون الموازنة رقم 32 لسنة امر غير صحيح لأن قانون الموازنة رقم 32 لسنة 2015 انتهى فى 30 /6/2016 ياسادة.
ويجب أن يتم اعادة احتساب مرتبات العاملين بضم علاوات 2010 و2011 إلى الأساسى طبقا للقانون 47لسنة 1978 لأنه هو المفروض القانون المطبق بعد رفض البرلمان للقانون 18 لسنة 2015 ثم بعد ضم هذه العلاوات للأساسى يتم إعادة احتساب الأجر الوظيفى، ونحن ندق ناقوس الخطر فى ظل اتجاه الدولة لرفع الدعم عن الكهرباء والمياه والغاز، يجب أن لا يتم المساس بمحدودى الدخل.


الأكثر قراءة



print