الإسكندرية - هناء أبو العز
تلقى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بلاغا مقدم من طارق محمود المحامى حمل رقم 5358 ضد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، اتهمهم فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
ونص محمود فى بلاغه على أن هيثم الحريرى، الذى أعلن فوزه بالعضوية بتاريخ 30/10/2015، وأدى اليمين القانونية بتاريخ 10/1/ 2016 يعمل فى نفس الوقت كمدير ادارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات براتب شهرى مبلغ 1549 جنيه (ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيها) وحيث إنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار بطلب بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك للتفرغ نهائيا لعضوية المجلس بتاريخ 8/12/2015 وبناء عليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منح النائب هيثم الحريرى تفرغا كاملا للعضوية مع احتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسى مضافا إليه العلاوات المضمومة فقط، وتم إخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4/1/2016.
وأضاف أن من خلال تقارير إخبارية على المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريرى مرتبه إلى جانب الحوافز التى تصل إلى عشرين ألف جنيها شهريا، وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، الذى أصدره بتاريخ 8/12/2015 بصرف الراتب الأساسى فقط للمقدم ضده مع ضم العلاوات الدورية باعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31، 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014، التى يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام وذلك على سبيل الحصر، والتى ليس من بينها قانون الاستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، التى تصنف كشركات مساهمة.
وأكد أن تلك الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والاستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريرى وتسهيل استيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة باعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس إدارة بعدم الصرف إلا للمرتب الأساسى وهو 1549 جنيها وضم العلاوات الدورية، وهى الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 113 من قانون العقوبات، التى تنص على:-
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطالب طارق محمود فى بلاغه بإجراء تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع التى سطرت فى هذا البلاغ، وإخطار رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ الأول تمهيدا لفتح تحقيقات معه فى البلاغ المقدم ضده، واستدعاء المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات لمواجهته بوقائع البلاغ المقدم.
وطالب أيضاً بضم الملف الوظيفى للمقدم ضده البلاغ الاول هيثم ابو العز الحريرى والتحفظ على مفردات مرتبه المثبتة فى الكشوف المرفقة بالملف وكذلك القرار الصادر من مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، الذى يصرف الراتب الأساسى فقط للعضو مع خصم العلاوات الدورية، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى وقائع البلاغ المقدم.