كتب محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب على تعديل المادة 52 بقانون الجمعيات الأهلية، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لوضع جزاء على الجمعية ذات النفع العام فى حال إخلالها بالالتزامات استهداء بنصوص قانون الجمعيات الملغى.
لتنص المادة بشكلها النهائى على :
للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين 42 و 43 من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات سحب المشروع المستند إلى الجمعية.
وجاءت إضافة الفقرة الثانية، وفق ملاحظات مجلس الدولة، التى بينت أهمية وضع جزاء على الجمعية ذات النفع العام فى حال إخلالها بالالتزامات استهداء بنصوص قانون الجمعيات الملغى.