الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:41 م

نائبة الشرقية تدعو 4 لجان بالبرلمان لمراجعة قانون الأحوال الشخصية

نائبة الشرقية تدعو 4 لجان بالبرلمان لمراجعة قانون الأحوال الشخصية سحر عتمان عضو مجلس النواب
الخميس، 08 ديسمبر 2016 02:23 م
كتب محمد أبو عوض
قالت سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية ونائب الأمين العام لنقابة الاجتماعيين على مستوى الجمهورية، إنها تطالب أعضاء البرلمان بدراسة القانون الأصلى للأحوال الشخصية فيما يخص الأسرة، نظرا إلى ما يشكله من خطورة فى ذلك.

وتابعت عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لديها بحثا يفيد أن بارتفاع نسبة الطلاق، نتيجة العنف الذى تتعرض له المرأة والتى سوف يزداد بالقانون المقدم إلى البرلمان والخاص بمشروع قانون بشأن تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بشأن الاستضافة والرؤية.

وطالبت سحر عتمان بضرورة أن تعقد لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان واللجنة الدينية والتضامن الاجتماعى، لمراجعة قانون الأحوال الشخصية من جديد بما يحافظ على الكيانى الأسرى فى المجتمع.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنها نشرت فيه مشروع قانون مقدم بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 للحوار المجتمعى، والاستماع الى رأى المتخصصين بعد إحالة الدكتور على عبد العال إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب.

ويقضى مشروع القانون، بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى أسبوع فى إجازة آخر العام بدلا من ثلاث ساعات أسبوعيا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة فى موعدها.

المادة الأولى: يٌستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن الأحوال الشخصية النص الآتى:
مادة (20) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا يٌنفذ حكم الاستضافة قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتنى على الترتيب التالى :
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
فإذا لم يوحد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال السقيق، فالخال لأب، فالخال لأم".
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مده الاستضافة".




الأكثر قراءة



print