كتب محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة الأولى من الفصل الأول بمشروع قانون نقابة الإعلاميين، الخاصة بتعريفات المهنة.
تتولى النقابة الاختصاصات الآتية:
1. رعاية مصالح أعضاء النقابة، وتقديم الخدمات المختلفة لهم.
2. وضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلامى وفى ظروف مهنية مناسبة، واعتماد عقود العمل الملزمة التى تحددها اللوائح الداخلية بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.
3. توثيق العلاقات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة وتنظيم وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
4.حماية حقوق الإعلاميين فى الملكية الفكرية، وضمان حصولهم على هذه الحقوق داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التى تؤمن هذه الحقوق وفقاً للقواعد فى هذا الشأن.
5. وضع وتطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامى لمهنته، بالاشتراك مع المجلس الأعلى للإعلام .
وبدوره، قال الدكتور مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن هناك أحكاما للمحكمة الدستورية تُجيز حصول أشخاص على عضوية أكثر من نقابة ما دامت توفرت فيه الشروط المطلوبة وفقاً للقانون.