كتبت: سمر سلامة
نص مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم المقدم للبرلمان من النائبين معتز محمود ، وإسماعيل نصر الدين وأخرين ، إنهاء عقود المحررة بين المؤجر و الأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، بخصوص الوحدات التى تشغلها بقوة القانون، وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يستثنى من ذلك عقود إيجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات أخرى، مع تحرير عقد جديد مع المالك.
أما فيما يتعلق بالوحدات الأخرى والتى لا زالت الدولة فى حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة، تلتزم الدولة بزيادة قيمة الإيجار المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996، مع إخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها.
كما نص المشروع على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى بوفاة المستأجر، ولا تمتد إلا مرة واحدة، وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
ويتضمن أيضا تحرير العقود المبرمة بين المالك والمستأجر إذا تبين امتلاكه لوحدات سكنية فى الداخل أو الخارج.