الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:38 م

جدل ب"صحة البرلمان" حول مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعى..واللجنة تشترط تصريحا من "الصحة"

جدل ب"صحة البرلمان" حول مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعى..واللجنة تشترط تصريحا من "الصحة" مجدى مرشد
الإثنين، 23 يناير 2017 04:40 م
كتب محمود حسين
أثار مشروع القانون الخاص بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، جدلا واسعا وانقساما فى وجهات بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعدما أعرب الأطباء عن قلقهم من مساواتهم بأصحاب مهنة العلاج الطبيعى، وهو أكد بعض أعضاء لجنة الصحة على رفضه شكلا وموضوعا.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنة الصحة واللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى المقدم من النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو اللجنة، حيث حضر ممثلان عن الحكومة هما الدكتور طارق محمد فتحى مدير الطب العلاجى بوزارة الصحة.

ورفض أعضاء لجنة الصحة تعديل المادة الأولي من القانون والتى نصت على أنه لا يجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بأية صوره من الصور إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة فى القانون، وأبقت اللجنة على المادة كما هى والتى تنص على ضرورة مراعاة أحكام قانون مزاولة المهنة، بحيث لا يجوز مزاولة المهنة إلا بترخيص من وزارة الصحة.

وطالب النواب بسيطرة وزارة الصحة وقانون مزاولة المهنة على مراكز العلاج الطبيعي، محذرين من استغلال هذه المادة لمزاولة مهنة الطب البشرى.

وقال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة، إن القانون هو الحاكم لكل من يمارس الطب، وإن هناك ضرورة لانضمام زملاء العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، حيث أنهم لابد أن يخضعوا لقانون مزاولة الطب.

من جانبه، أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وتمت الموافقة على القانون المقترح لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى، من حيث المبدأ.

وأضاف "العمارى" أن اللجنة أوصت بعقد جلسة استماع لكل الأطراف المعنية وإعطاء فرصة لوزارة الصحة لدراسة المقترح، مع الاحتفاظ بضرورة الاهتمام بتوصيات اللجنة حول مشروع القانون.

بدوره، قال الدكتور عبد الحميد الشيخ، إنه أول قانون لمزاولة المهنة صدر عام 1994، من خلال قانون رقم 209 لسنة 1994، إلا أن هذا القانون به بعض المواد التى كانت تستوجب التعديل، وبعضها تحتاج للإلغاء مثل المادة الرابعة، نظرا لتطوير المهنة.

وتابع "الشيخ": "صدر قانون رقم 3 لسنة 1985، وبه الكثير من النقاط الإيجابية وكان منصفا فى معظم مواده لممارس العلاج الطبيعى، وحمى المهنة من الدخلاء، والمهنة تطورت تطورا مذهلا محليا وإقليميا ودوليا، وبذلك يجب تعديل بعض المواد وإلغاء مواد أخرى للارتقاء بالمهنة".


الأكثر قراءة



print