كتبت: سمر سلامة
قال النائب رفعت داغر، عضو مجلس النواب وأحد مقدمى مشروع تعديل قانون رقم 117 لسنة 1958، أن الهدف من مشروع القانون هو إطلاق يد النيابة الإدارية لمكافحة الفساد، وذلك بعد غلها لعقود من جانب القانون الحالى، وذلك حتى يتوافق ذلك مع النص الدستورى رقم 197.
وأوضح "داغر" لـ "برلمانى"، أن فلسلفة القانون ترتكز على معالجة ما يتعلق بالجزاءات الصادرة عن النيابة الإدارية والتى كان يتم إلغاءها من قبل مجلس الدولة لأن النيابة الإدارية ليس من حقها إصدار جزاءات ضد المخالفين بحكم القانون، مشيرا إلى أن دستور 2014 نص على حق النيابة الإدارية فى توقيع الجزاءات التأديبية وهو ما يتطلب تعديلا دستوريا.
وأكد "داغر" أن تعديل القانون التصدى لإهدار المال العام المتسبب فيه القانون الحالى والنص على إحالة متحصلات الجزاءات التأديبية لخزينة الدولة، بالإضافة إلى معالجة أسباب البطلان "الدائم" لمحاكم التأديب بمجلس الدولة لقرارات تأديب النيابة الإدارية بحجة عدم النص عليها فى القانون الحالى ووضع مواد بعقوبات محددة للمخالفات الإدارية والمالية لموظفى الدولة.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن غلق الباب أمام إبطال وإلغاء الجزاءات التأديبية، أمام محاكم التأديب بمجلس الدولة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف أيضا معالجة إهدار الموارد المالية للدولة، بسبب اغفال القانون الحالى تحديد الرسوم القضائية والمصاريف، لما هو متبع بالنسبة للأمر الجنائى الصادر أمام النيابة العامة، مما أدى إلى تكبد الدولة مبالغ مالية طائلة تتمثل فى رسوم ومصروفات التحقيقات القضائية والمحاكمات، وتفلت المتسبب فى هذه المصروفات والرسوم وتحميلها للدولة والخزانة العامة، ومن ثم كان يتعين تحميل المتسبب قيمتها وفقا للنظام العام القضائى ووفقا لما هو مقرر بقانون الرسوم القضائية، وهى الإشكالية التى عالجها مشروع القانون المقدم ونص عليها بشكل واضح بأن يتحمل هذه المصروفات والرسوم المتسبب فيها وليس الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون سيعالج أزمة تنظيم متحصلات الجزاءات التأديبية الموقعة من النيابة الإدارية بالنص صراحة على أيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى وجود إشكالية وخلاف قائم بشأن عدم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة.