كتب أحمد أبو حجر
رفض النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة بولاق الدكرور وفيصل بمحافظة الجيزة، إلغاء مادة
ازدراء الأديان الواردة بقانون العقوبات، مشيرا إلى أن وجودها يضع حد فاصلا للأشخاص المتسببين بإثارة الفتن تحت مسمى حرية الإبداع أو الرأى، مشددا على أن الأديان لا تقف ضد الإبداع أو الحرية.
وطالب عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى" بضرورة تعديل المادة من خلال تفسير واضح لمفهوم ازدراء الأديان من خلال الأزهر الشريف والكنيسة، لأنهم أعلم بأمور الدين.
كانت محكمة جنح الطفل ببنى مزار بمحافظة المنيا قد أصدرت،الخميس، حكمها فى القضية رقم 350 لعام 2015 بحبس ثلاثة أطفال لمدة خمس سنوات والحكم بإيداع الرابع بإحدى مؤسسات الرعاية على خلفية اتهامهم بازدراء الدين الإسلامى بعد تصويرهم لمقطع فيديو مدته 30 ثانية يستنكر ممارسات تنظيم داعش فى قتل وذبح المواطنين والتى تتراوح أعمارهم من 14 إلى 17 سنة.
وتنص المادة " 98 و" من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية.