الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:16 ص

تعديل دستور الأردن.. اختصاصات جديدة للملك وقيود على الهدايا للنواب والوزراء

تعديل دستور الأردن.. اختصاصات جديدة للملك وقيود على الهدايا للنواب والوزراء مجلس نواب الأردن - صورة ارشيفية
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:13 م
آمال رسلان
 أحال مجلس النواب الاردني المشروع المقدم من الحكومة حول التعديلات الدستورية إلى لجنته القانونية، وذلك بعد ان شهدت قبة البرلمان جدلا واسعا خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس الإثنين لمناقشة هذه التعديلات حول إصلاحات دستورية مقترحة صاغتها لجنة عيّنها الملك عبد الله الثاني في إطار تحديث النظام السياسي في البلاد.
 
وإليك أهم بنود التعديلات المقترحة: 
 
١- إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، برئاسة الملك وعضوية رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وقائد الجيش ومدير المخابرات وعضوين يعينهما الملك.
 
 ٢- ألغت التعديلات وجود توقيع رئيس الوزراء أو الوزير المختص على الإرادة الملكية الصادرة بتعيين مدير الأمن العام، وأصبح الملك بموجب التعديلات يقبل استقالات قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام، بالإضافة لصلاحية تعيينهم وإنهاء خدماتهم.
 
٣- يعين  الملك قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام، ويقبل استقالتهم وينهي خدماتهم، بإرادة ملكية سامية دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزير المعني.
 
٤- يعين الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وعضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، ويقبل استقالاتهم وينهي خدماتهم.
 
٥- حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع إساءة الاستغلال.
٦- تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
٧-  يمنع الوزير من شراء أو استئجار شيء من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، بالوزير العامل، أي أثناء وزارته.
 
٨- تمنع التعديلات الجمع بين عضوية مجلس الأعيان والنواب، وبين عضوية مجلس الأمة والوزارة.
 
٩-تشترط التعديلات أن يكون عقد جلسة الثقة بالوزارة أو أي وزير صادر عن ما نسبته 25% من أعضاء مجلس النواب، بدلا من جواز عقد جلسة الثقة بناء على طلب 10 نواب.
 
١٠- ويمنع مشروع التعديل تكليف رئيس الحكومة المستقيلة بسبب سحب الثقة منها، بتشكيل الوزارة التي تليها.
 
١١- خفضت التعديلات الدستورية فترة ولاية رئيس مجلس النواب إلى سنة شمسية واحدة بدلا من اثنتين، مع البقاء على جواز إعادة انتخابه.
 
١٢- خفضت التعديلات سن عضو مجلس النواب من 30 سنة إلى 25 سنة شمسية.
 
١٣- وتلغى التعديلات، منح استثناء للنواب والأعيان للتعاقد مع الحكومة بعقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من 15 شخصا، بل تمنع التعديلات، أن يؤجر عضو مجلس الأمة الحكومة أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه وأن لا يبرم معها أي عقد كان، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها، أن تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
 
 

print