كتبت آمال رسلان
صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائرى، على مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل، عبد الرشيد طبي، والذى يعاقب من يخفى السلع بغرض احتكارها ورفع الأسعار بالسجن 20 عام.
وأكد وزير العدل طبي - وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية - أن مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة يهدف إلى وضع حدّ لهذه الظاهرة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين باعتبارها "واجبا من واجبات الدولة ودورها المكرس في المادة 62 من أحكام الدستور، والتي تكفل الحقوق الاقتصادية وتوجب على السلطات العمومية ضمان الأمن الغذائي والصحة والسلامة للمستهلكين".
وفيما يخص الاحكام الجزائية لهذا المشروع، ذكر الوزير أنه يقرر عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وفقا لسلم تدرّجي تصاعدي منطقي للعقوبات، حيث يشدد العقوبة إذا كانت الجريمة تنصب على مواد أساسية كالحبوب ومشتقاتها، والحليب، والزيت والسكر والبقول بالحبس لمدة تصل إلى 20 سنة وغرامة بـ10 ملايين دينار، وترفع العقوبة إلى 30 سنة سجنا وغرامة بـ20 مليون دينار في حال ارتكاب هذه الجريمة في الحالات الاستثنائية أو خلال أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
وأكد طبي، أن مشروع القانون يشكل "إطارا قانونيا خاصا بمعاقبة، من تسوّل له نفسه التلاعب والمتاجرة بأرزاق المواطنين، من خلال محاربة تخزين السلع الأساسية بغرض الإخلال بقواعد السوق ورفع الأسعار، ضمن ظاهرة استفحلت مؤخرا ولم تراع أدنى الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا رغم المجهودات التي تبذلها في هذا المجال". وقال إن الندرة التي سجلت لعدة مرات كانت مصطنعة بهدف رفع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل غير مبرر، بما في ذلك "المواد التي تشكل ضرورة استراتيجية وذات ارتباط مباشر بالمعيشة اليومية للمواطن" وبالصحة العمومية على غرار استغلال بعض المضاربين للأسف فرصة نقص الأوكسجين خلال جائحة كورونا.
ويمكن هذا المشروع حسب الوزير طبي، النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية بشأن هذه الجرائم. كما يسمح للجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر بإيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في القضايا ذات الصلة بهذه الجرائم.