كتبت آمال رسلان
أدخل البرلمان الكويتى خلال الساعات الماضية تعديلا كبيرا على بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بالبلاد، بعد تصويت مجلس الأمة بأغلبية الأعضائه، وتخفف التعديلات بعض العقوبات من السجن إلى الغرامة المالية، في خطوة لتقليل القيود على الصحافة والإعلام.
وأقر التعديل عقوبة الغرامة المالية، بحد أقصى 10 آلاف دينار بدلا من الحبس، لكثير من المخالفات ومنها "خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين أو إهانة أو تحقير القضاء أو رجال القضاء"، ومنها أيضا إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الحكومية والتأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد وغيرها من المخالفات.
وقال النائب حمد المطر رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد التي أعدت التقريرين البرلمانيين إن هذه التعديلات التشريعية أبقت عقوبة الحبس فقط على ثلاثة محظورات، هي المحظورات الشرعية كالمساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء، وثانيا التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وثالثا التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد.
وتضمنت التعديلات أيضا خفض رأس المال اللازم لإصدار صحيفة إلى 100 ألف دينار بدلا من 250 ألفا، كما قصر المدة الممنوحة للوزير للبت بشأن طلب تأسيس صحيفة أو قناة فضائية إلى 60 يوما بدلا من 90 يوما وألزم الوزير بالموافقة على الإصدار إذا تحققت الشروط.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس الخاصة بموافقة 52 عضوا ورفض عضو واحد وامتناع عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
ونص تعديل مادة أخرى على تحديد المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف أو من اشترك في ارتكابه دون أن تمتد إلى البقية بعد أن كانت تقضي سابقا بمعاقبة مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها في حالة مخالفة المحظورات الواردة في هذا القانون حتى وإن كانت المخالفة ارتكبت من قبل الضيف في البرنامج دون غيره.
كما قررت المادة سالفة الذكر في حال كانت المحظورات التي تم بثها قد صدرت من ضيف البرنامج أثناء البث المباشر فلا تقوم سوى مسؤوليته الجزائية عن ذلك الفعل دون مسؤولية الغير، أما إذا كان البث مسجلا يعرض لأول مرة أو معادا يعاقب مدير عام القناة بذات العقوبات الواردة في هذه المادة.