الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:33 م

"النواب الأردني" يقر مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022

"النواب الأردني" يقر مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 مجلس النواب الاردني
الأربعاء، 30 مارس 2022 12:00 ص

أقر مجلس النواب الأردني، في جلسته برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022.

وأوضحت وكالة أنباء الردن (بترا) أنه مع إقرار مشروع قانون الانتخاب، يكون مجلس النواب قد استكمل "التشريع" لمثلث تحديث المنظومة السياسية (الأحزاب والانتخاب وتعديلات الدستور المرتبطة بهما)، بهدف تأسيس نظام سياسي جديد، أساسه الأحزاب البرامجية الفاعلة والقادرة على الوصول إلى البرلمان، وتشكيل الحكومات، باعتماد مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30% في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مرورا بـ 50% ووصولاً إلى نسبة 65% خلال السنوات العشر المقبلة، وضمن مسار يتوازى مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، والسعي نحو نموذج أردني في الحكم المحلي.

ويُعيد مشروع قانون الانتخاب، رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعدا، منها 97 للدوائر المحلية موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعدا للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

ويمنح المشروع كل ناخب صوتين، وفقا لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجري اعتماده من الحزب، فيما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.

 

ويُحدد القانون نسبة حسم (عتبة) يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7% من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5% من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في "الدوائر المحلية" لنسبة الحسم، يجري تخفيض العتبة بمقدار 0.5% في كل مرة إلى أن يجري ملء المقاعد المخصصة للدائرة.

 

ويشترط المشروع وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل على القائمة العامة (الحزبية)، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، إضافة إلى وجود شاب أو شابة (35 سنة فما دون) ضمن أول خمسة مرشحين، فضلا عن شمول القائمة لعدد من المترشحين موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية كحد أدنى، وألا يزيد عدد المترشحين على عدد المقاعد المخصصة 41 مقعدا.

 

ويزيد القانون المقاعد المخصصة للمرأة لتكون على مستوى الدوائر الانتخابية 18 مقعدا، ويحافظ على تمثيل المسيحيين بـ (9) والشركس والشيشان بـ (3)، دون النص على حد أعلى لتمثيلهم، من خلال منحهم الحق بالترشح خارج المقاعد المخصصة لهم، مع إلزام من يحق لهم الترشح على المقاعد المخصصة (الكوتا) في الدوائر المحلية، اختيار مسار الترشح (إما على الكوتا أو على التنافس الحر)، كما يمنح المشروع أبناء البادية حق الترشح خارج دوائرهم.

 

ويُخفّض المشروع، عمر المترشح إلى 25 عامًا، ويعتمد مكان إقامة الناخب عند وضع جدول للناخبين، والبطاقة الشخصية كوثيقة وحيدة للاقتراع، إلى جانب عدم اشتراط استقالة موظف القطاع العام المترشح للانتخابات، والنص على سقوف إنفاق على الحملة الانتخابية، وفرض عقوبات على الجرائم والمخالفات الانتخابية المتمثلة باستخدام المال السياسي، والتي تصل عقوبتها إلى سنتين لا يمكن استبدالها بغرامة، وسنة حبس وخمسمائة دينار غرامة لكل ناخب يدعي الأميّة، والحبس سنة مع غرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار لكل من ينتحل شخصية غيره، أو يحتفظ ببطاقة أحوال مدنية تعود لناخب آخر، أو يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة، أو يعبث بالصناديق، أو يؤثر في إرادة الناخبين.

 

فضلاً عن عقوبات لعدم الإعلان عـن مصادر تمويل القوائم، أو وجود تلاعب بالحسابات أو تزوير بالوثائق، أو وجود مصادر تمويل غير مشروعة، وقد تصل هذه العقوبات إلى إسقاط عضوية المترشح الذي نجح من القائمة وحرمانه من الترشح في الدورات التالية.

 

 

 


print