أقر مجلس النواب الأردنى، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون العمل، وتضمّنت التعديلات التي وافق عليها النواب في القانون، فرض غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل تتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار.
وأثارت عبارة التحرش الجنسي الواردة في المادة الخامسة من قانون معدل العمل، جدلًا في مجلس النواب، واحتج النواب على وجود العبارة بالرغم من معالجة القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي في قانون العقوبات، ولا سيما أن العبارة لم ترد أيضا في قانون العقوبات.
وتنص المادة على "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامه لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون العمل تنفيذا لبرامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنص على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
وجاء أيضا لمنع تسرب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردني وضبطها بشكل دقيق نظرا لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.