الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:11 م

24 درجة مكافأة التعليم للطلاب الحاصلين على المركز الأول فى بطولات العالم والأولمبياد

24 درجة مكافأة التعليم للطلاب الحاصلين على المركز الأول فى بطولات العالم والأولمبياد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم
الخميس، 28 يوليو 2016 03:27 م
كتب محمود طه حسين
أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا خاصًا بضوابط منح درجات حافز التفوق الرياضى، ينص على منح الطلاب المصريين الناجحين فى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها "الثلاث والخمس سنوات"، الحاصلين على بطولات أو دورات رياضية، درجات تضاف إلى المجموع الكلى، طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضى.

ففى بطولات العالم والدورات الأولمبية، يمنح المركز الأول 24 درجة والثانى 20 درجة والثالث 16 درجة والرابع 12 درجة، وفى البطولات والدورات: "الأفريقية ـ البحر الأبيض المتوسط"، يمنح الطالب الذى حصل على المركز الأول 18 درجة والثانى 14 درجة والثالث 10 درجات والرابع 6 درجات.

وفى البطولات والدورات: "العربية ـ العربية المدرسية"، يمنح صاحب المركز الأول 12 درجة والثانى 8 درجات والثالث 6 درجات والرابع 3 درجات.

وفى البطولات التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحادات الرياضية يمنح المركز الأول 8 درجات والثانى 6 درجات والثالث 5 درجات والرابع 3 درجات. وإذا حصل الطالب على أكثر من بطولة أو مركز تضاف له الدرجة الأعلى فقط.
كما ينص القرار على منح الطلاب الحاصلين على بطولات أو دورات رياضية خلال فترة دراستهم بالسنة النهائية بمرحلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، شهادة التفوق الرياضى، موضحًا بها نوع البطولة أو الدورة والمركز الحاصل عليه، ودرجات الحافز التى يستحقها، طبقًا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.

ويتضمن القرار منح الطلاب الحاصلين على بطولات بالدورات الأوليمبية خلال فترة الدراسة بمرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية، والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، شهادة التفوق الرياضى فى نهاية المرحلة الدراسية، وعلى أن تكون الدرجات المستحقة للطالب صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية، بداية من العام الذى أقيمت فيه الدورة، على ألا يستفيد منها الطالب إلا مرة واحدة.

كما يشير القرار إلى أن الموسم الرياضى يبدأ اعتبارًا من 1/7 وينتهى فى 30/6 من كل عام، وخلال هذه الفترة تتم كافة الإجراءات الخاصة بمنح درجات الحافز الرياضى، ولا يتم تجاوز هذا الموعد إلا للطلاب المشاركين فى البطولات والدورات العالمية والأولمبية، والأفريقية، والعربية دون غيرها وبحد أقصى 30/9 من نفس العام.

ويوضح القرار الألعاب التى ينطبق عليها حافز التفوق الرياضى :


1ـ الألعاب الأوليمبية وهى: ( ألعاب القوى- السباحة - الجمباز- التجديف- الدراجات- المصارعة- الملاكمة - رفع الأثقال - السلاح- الجودو- الفروسية - الرماية - الكرة الطائرة- كرة السلة - كرة القدم - كرة اليد - اليخوت والانزلاق- الخماسى الحديث - الهوكى- التنس- تنس الطاولة - التايكوندو- الريشة الطائرة - القوس والسهم).

ب‌. الألعاب غيرالأولمبية وهى : (كمال الأجسام- الاسكواش- الكاراتيه - الكونغو - البولو – كرة السرعة – الغوص والإنقاذ). ج.
بطولات الجمهورية التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وهى:
أولًا: الألعاب الجماعية ( كرة القدم – كرة السلة –الكرة الطائرة- كرة اليد – الهوكى).

ثانيًا: الألعاب الفردية: (السباحة القصيرة - السباحة التوقيعية - الغطس - التنس الأرضى - تنس الطاولة - الجمباز الفنى- الجمباز الإيقاعى -السلاح- الدراجات- المصارعة – الكاراتيه - الجودو- الملاكمة- ألعاب القوى) كما ينص القرار على أنه يشترط لمنح حافز التفوق الرياضى للبطولات التى يتم تنظيمها من خلال الاتحادات الرياضية المختلفة الآتى:
- حصول الطالب على إحدى البطولات أو الدورات السابق ذكرها فى هذا القرار.

- أن تكون البطولة أو الدورة رسمية ومعتمدة ببرنامج الإتحاد الدولى للعبة.
ـ الاشتراك فى البطولات المركزية التى تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للألعاب الفردية والجماعية بصفة عامة.

ـ أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى المدارس التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم الفنى، وألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية أو شطب من السجلات الرياضية أو الحرمان من الاشتراك فى المسابقات، وألا يكون راسبًا، أو تم فصله بسبب الغياب أو سوء السلوك.
ويشترط القرار أنه لمنح درجات حافز التفوق الرياضى للبطولات التى تنظمها وزراة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توافر الشروط الخاصة بالطالب التى سبق الإشارة إليها بالإضافة إلى ما يلى:
. إذا أقيمت المسابقة أو البطولة بين ثمانية لاعبين فأكثر تمنح درجات الحافز الرياضى للمراكز الأربعة الأولى.

ـ إذا أقيمت المسابقة أو البطولة بين سبعة او ستة لاعبين فقط تمنح درجات الحافز الرياضى للمراكز الثلاثة الأولى.

ـ إذا أقيمت المسابقة أو البطولة بين خمسة لاعبين فقط تمنح درجات الحافز الرياضى للمركزين الأول والثانى.
ـ أما بالنسبة للألعاب الفردية الرقمية (السباحة ـ ألعاب القوى ـ الدراجات ......) إذا قل عدد اللاعبين عن خمسة؛ فلا يمنح الحافز إلا للمركز الأول فقط، بشرط أن يكون محققاً رقماً قياسياُ مصرياً جديداً معتمدًا من الاتحاد المختص، وتطبق القواعد السابقة إذا بلغ عدد اللاعبين خمسة فأكثر.

ـ يشترط فى نتائج هذه البطولات أن تكون معتمدة من لجنة الحكام الرئيسية التابعة بالاتحاد الرياضى المختص.
ـ بالنسبة لبطولات الألعاب الجماعية وفرق التتابعات، ومسابقات الفرق ببطولات الألعاب الفردية يشترط أن يكون عدد الفرق المشاركة ثمانية على الأقل.

ـ يشترط لمنح الطالب الحافز الرياضى فى الألعاب الجماعية أن يشترك فى المباريات اشتراكًا فعليًا بنسبة 25% على الأقل.
ويتضمن القرار أنه يتم إصدار شهادات التفوق الرياضى بمعرفة كل من:
1- الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

2- إدارة الحافز الرياضى بوزارة الشباب والرياضة. وينص القرار على أن تتم إضافة درجات الحافز الرياضى، بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مع الالتزام بألا يترتب على منح الطالب درجات حافز التفوق الرياضى بأى حال من الأحوال أن يصبح مجموع الدرجات الحاصل عليها متجاوزًا النهاية العظمى للمجموع الكلى لدرجات الشهادة الحاصل عليها.
ويلغى هذا القرار ما سبق إصداره من قررات بشأن حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، ودبلومات المدارس الفنية.


print