السبت، 23 نوفمبر 2024 02:55 ص

"البيئة" تحبط محاولة بيع وتداول 10 أطنان مخلفات طبية خطرة فى مصر القديمة

"البيئة" تحبط محاولة بيع وتداول 10 أطنان مخلفات طبية خطرة فى مصر القديمة خالد فهمى وزير البيئة
الجمعة، 19 أغسطس 2016 12:44 م
كتب محمد محسوب
تمكنت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للتفتيش البيئى وجهاز تنظيم إدارة المخلفات من إحباط بيع وتداول 10 أطنان من المخلفات الخطرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال مديرية أمن القاهرة وشرطة البيئة وقسم شرطة مصر القديمة، وذلك بعد ورود شكوى لوزارة البيئة تفيد بقيام صاحب مخزن بمنطقة مصر القديمة يعمل على تخزين كمية من المخلفات الخطرة متمثلة فى مخلفات طبية.

أوضح الدكتور أحمد رخا، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بوزارة البيئة فى بيان للوزارة، أنه على الفور تم تشكيل لجنة من التفتيش البيئى تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد فاروق مدير عام التفتيش البيئى وبمشاركة م. هشام ابو العزم والمهندس مدحت يوسف، بناء على تكليفات كل من الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والمهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة.

وأضاف رخا، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة استهدفت سرعة التوجه لموقع الشكوى للتأكد من صحة الشكوى واتخاذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع وزارة الداخلية بقيادة العميد حمدى الديب، مدير شرطة البيئة لإيقاف والحد من تداول أية مواد أو مخلفات خطرة بالمخالفة لقانون البيئة.

وأشار الدكتور محمد فاروق مدير الإدارة العامة للتفتيش البيئى، أن التفتيش أسفر عن ضبط 10 طن مخلفات خطرة محظور التعامل فيها أو الإتجار بها إلا بترخيص من الجهات المعنية لخطورتها على الصحة العامة للمواطنين تتمثل فى عشرة أطنان من المخلفات الطبية وغيرها من المخلفات الأخرى المحظورة، وتم القبض على مرتكبى المخالفة البيئة من خلال قوات قسم شرطة مصر القديمة، كما تم تحرير محضر برقم 12413 جنح مصر القديمة بتاريخ اليوم، وتم غلق المكان وتشميعه وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.

وأوضح فاروق، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها قد نصت فى المواد الآتية (29)، (30)، (31)،(32)،(33) على حماية البيئة فيما يتعلق بشأن تداول المواد والنفايات الخطرة، مضيفًا أن القضية التى تم ضبطها اليوم، كانت تمثل مخالفة لكافة المواد سالفة الذكر التى يعاقب عليها القانون فى المواد(85)، و(88) فالمادة (85) تكون فيها العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 ولا تزيد على 20000 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (30)، (31)،(33)، مشيرًا إلى أن المادة (88) تكون فيها العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20000 ألف جنيه ولا تزيد على 40000 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (29) و(32) وفقا للقانون.




print