الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:25 م

الاتحاد التعاونى الزراعى: قانون 204 بشأن التعديلات على "التعاون الزراعى" مخالف للدستور

الاتحاد التعاونى الزراعى: قانون 204 بشأن التعديلات على "التعاون الزراعى" مخالف للدستور بهاء سليم رئيس الاتحادى التعاونى المركزى الزراعى
الثلاثاء، 19 يناير 2016 07:28 م
كتب محمود راغب
قال بهاء سليم، رئيس الاتحاد التعاونى المركزى الزراعى، إن القرار بقانون رقم 204 لسنة 2014 بشأن التعديلات على قانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى جاء مخالفًا للدستور فى المادة 156 والتى اشترطت العجلة فى إصدار القوانين فى غياب مجلس النواب، وأن هذا القانون ما كان يجب أن يصدر لأنه لا يتمتع بالعجلة والإسراع.

وأضاف رئيس الاتحاد التعاونى المركزى الزراعى، فى تصريحات صحفية، أن المادة رقم 52 فى الفقرة الثانية من القانون خالفت نص المادة 37 و76 من الدستور والتى اشترطت أن يحل مجلس إدارة الجمعية بحكم محكمة إلا أن النص المشار إليه ورد بأن للوزير المختص والمحافظ المختص إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر دون وضع قيد كما ورد فى الفقرة السابقة عليها بذات المادة إلا أنه بذلك يسقط العضوية عن كامل أعضاء مجلس الإدارة وبالتالى يكون قد تم حل مجلس الإدارة بدون حكم محكمة.

وأشار رئيس الاتحاد التعاونى المركزى الزراعى، إلى أنه جاء بنفس القانون فى الفقرة الثانية من البند الأول للمادة 46 أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وهو مخالف للدستور حيث جاءت المادة 92 من الدستور بأن جميع الحقوق لا تقبل تفصيلا أو انتقاصا أو تقيدها بما يمس جوهرها، لافتا إلى أنه وفق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 314 لـ 23 ق من عدم دستورية نص المادة 26 من القانون 122 لسنة 1980 بشأن التعاونيات الزراعية ما هى إلا أشخاص اعتبارية خاصه تدار وفقا لإدارة مؤسسيها الذين تلاقت إرادتهم على تأسيس وإنشاء الجمعية الزراعية.

وأوضح رئيس الاتحاد التعاونى المركزى الزراعى، أنه بشأن ما جاء فى الفقرة الأخيرة من المادة 46 من الاحتفاظ بـ8% من مقاعد مجالس الإدارة للجمعيات الزراعية بالمخالفة لنص المادة 42 من الدستور والتى تقضى بأن تكون تلك النسبة 80% من مقاعد مجلس الإدارة وليست 8% ولا ينال من ذلك مقولة أنه تم استدراج الأمر من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء لأن ذلك حق أصيل لرئيس الجمهورية.


الأكثر قراءة



print