السبت، 23 نوفمبر 2024 03:59 ص

مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها مجلس الوزراء
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:09 م
كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

 

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يشترط لشغل الوظائف فى الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات، من خلال تحليل فجائى استدلالى تجريه جهات العمل بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

 

وفى حالة ثبوت إيجابية العينة، دون وجود مقتضى طبي، نصت اللائحة على أن يتم تحريزها، وإطلاع العامل أو المرشح على نتيجة العينة، وتعريفه بحقوقه، وأخذ توقيعه بما يفيد العلم، وإخطار جهة العمل، بحيث يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى على ذات العينة التى تم تحريزها، أو تقرير الطب الشرعى إذا طلب العامل التمسك بحقه فى الاحتكام له، أيهما أقرب، وتلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعى باخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة لها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

 

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه إذا لم يمتثل العامل للتحليل فى اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والإنصراف، أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقدم عذراً تقبله اللجنة الفنية، أو فى حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمداً سبباً موجباً لإنهاء خدمته، وبالنسبة للمرشح، فيجب اخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإذا تخلف عن إجراء التحليل، دون أن يقدم عذراً تقبله جهة العمل، أو فى حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، اعتبر ذلك سبباً موجباً للاستبعاد من الترشيح أو إنهاء خدمته بحسب الأحوال.

 

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون المشار إليه، وهى وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ممثلة فى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الإجتماعي، ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

 

كما حددت اللائحة اختصاصات كل جهة، حيث أناطت بالجهات التابعة بوزارة الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمي، الإشراف الفنى على تنفيذ حملات الكشف عن تعاطى المخدرات فى الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وتوفير فرق من كوادر طبية وفنية مدربة على آليات إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية، مع إجراء التحاليل التوكيدية للعينات التى ثبت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالي، والتنسيق بشأن وضع الخطط السنوية والجداول الزمنية لإجراء تلك التحاليل، بينما أناطت بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، تحمل التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية التى تجرى فى إطار الحملات الفجائية، مع تلقى بيانات العاملين من الجهات وتنسيق العمل، وتوفير الكواشف الاستدلالية اللازمة لاجراء التحاليل، والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذا العمل، ومتابعة إصدار النتائج التوكيدية وتلقيها وإرسالها للجهات التابع لها أصحاب الحالات الإيجابية.

 

ونصت اللائحة التنفيذية على تشكيل لجان فنية تتولى الانتقال إلى جهة العمل بصورة فجائية لإجراء التحليل الاستدلالى، وتنظيم جميع إجراءات عمل اللجنة الفنية والإدارية، بما يضمن سلامة العملية وسريتها وحفظ بيانات العاملين وحقوقهم المشروعة، ودقة النتائج وطريقة تسجيلها وسد أبواب التلاعب أو التحايل على أحكام القانون واللائحة.

 

وأكدت اللائحة حق العامل فى اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعى لإجراء تحليل توكيدى على نفقته على ذات العينة الايجابية خلال 24 ساعة من تاريخ ظهور نتيجة التحليل الاستدلالى، وحال ثبوت سلبية النتيجة النهائية تلتزم جهة العمل برد ما تحمله العامل من نفقات للكشف أو التحليل، ورد ما تم خصمه من أجره بموجب نتيجة التحليل الاستدلالى.

 

ونصت اللائحة على أنه فى حالة ثبوت تعمد أحد أعضاء اللجنة أو القائم على إجراء التحاليل التلاعب أو الغش فى العينة الخاصة بالعامل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم الجهة المختصة المعنية بإبلاغ النيابة العامة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 


print