أكد الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية.
وقال أبو زيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "cbc"، إن المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حددت المواعيد القانونية التى يلتزم بها الممولين بتقديم إقراراتهم سواء كانت شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تعمل على توعية الممولين من خلال رسائل تذكيرية وندوات توعوية، حيث أن المادتين 69 و70 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نصتا على العقوبات فى حالة عدم التزام الممولين بتقديم الإقرارات وفقا للمدة القانونية التى حددها القانون، والمهلة المحددة هى التقديم خلال الشهر الثانى من شهر المحاسبة.
وذكر أنه فى حالة عدم التزام الممول بتقديم الإقرار فى المدة القانونية، لمدة 60 يوما بعد المهلة القانونية، يتم معاقبته بدفع غرامة قدرها من 3000 إلى 50 ألف جنيه، وإذا تجاوز الـ 60 يوم الثانية، ووفقا للمادة 70، ستتراوح العقوبة ما بين 50 ألف إلى 2 مليون جنيه عن كل إقرار لم يقدمه لان الأمر بمثابة جريمة.