كتب إسلام سعيد
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتعديل المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ووفقًا لما ورد بالجريدة الرسمية اليوم، الخميس، جاء نص المادة 22 بعد التعديل ليكون: "يشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة فى تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن، ويثبت الشراء بفاتورة موثقة فى تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.
كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التى كان يعمل بها، ويستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا، والواردة برسم المرضى أو المعوقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضى ثلاثة سنوات على الأقل".