كتب لؤى على
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن تزييف العلامات التجارية لا يجوز شرعًا، والعمل فى تصنيع هذه المنتجات المقلدة لا يجوز؛ لأن فيه أكلًا لحقوق الناس، مضيفا: "لكن التجارة فى هذا المنتجات بعد تصنيعها، يخضع للسياسات الاقتصادية التى تضعها كل دولة للحفاظ على كيانها الاقتصادى".
وأضاف فى رده على سؤال: "ما حكم التجارة فى الملابس المزيفة؟"، "إذا لم يكن ذلك مُجَرَّمًا، فلا مانع من الإتجار فيه بشرط إخبار المشترى بحقيقة المنتج، وأنه ليس أصليًّا حتى لا يدخل التاجر فى دائرة الغش والتدليس المحرم، ويكون المال الناتج حلالًا شرعًا، وإن كان الاتجار فى هذه المنتجات مُجرَّمًا فهو حرام؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام.