السبت، 23 نوفمبر 2024 03:59 ص

برلمانيون يرفضون توصية القومى لحقوق الإنسان بشأن المحكمات العسكرية.. ويؤكدون: القضاء العسكرى عادل.. مخاليف: الدستور حدد الحالات.. وكمال: مختص بقضايا الاعتداء على المنشآت العسكرية والإرهاب

نواب يؤيدون المحاكمات العسكرية للمدنيين

نواب يؤيدون المحاكمات العسكرية للمدنيين نواب يؤيدون المحاكمات العسكرية للمدنيين
الإثنين، 04 يوليو 2016 04:05 م
كتبت سمر سلامة
أكد عدد من النواب رفضهم لتوصية المجلس القومى لحقوق الإنسان حول مراجعة قانون القضاء العسكرى لضمان إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، ووضع ضوابط للنص الدستورى الذى يبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بعرض الإحالات على غرفة مشورة قضائية مشتركة بين القضاء المجنى والقضاء العسكرى.

نائب بـ"حقوق الإنسان": أرفض توصية المجلس القومى بشأن المحاكمات العسكرية



أكد النائب مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه ضد توصية المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن مراجعة قانون القضاء العسكرى لضمان إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، ووضع ضوابط للنص الدستورى الذى يبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، قائلًا: "البلد مازالت تواجه خطر الإرهاب، وهناك إعلان للطوارئ فى عدد من المناطق".

وأضاف "كمال"، فى تصريح لـ"برلمانى"، "إزاى اللى يعتدى على منشأة عسكرية ما أحاسبهوش"، مشيرًا إلى أن القضاء العادى إجراءاته بطيئة ونحن نحتاج إلى عدالة ناجزة، مؤكدًا على عدالة المحاكمات العسكرية.

وتابع النائب: "نحن نشعر بإحباط عندما نجد من قتل واستباح الدماء يأكل ويشرب وتمر السنوات ولا تنفذ ضده أى أحكام نحن فى حاجة لعدالة ناجزة خاصة فى قضايا الإرهاب".

حسام رفاعى: الدستور أوجب محاكمة أى متهم بقضايا إرهاب أو اعتداء على المنشآت العسكرية


حسام رفاعي copy

قال النائب حسام رفاعى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا يؤيد إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مطالبًا فقط بتحديد أشكال الاعتداءات، والتفريق بين المنشآت العسكرية والمنشآت المدنية التابعة للقوات المسلحة مثل بنزينة التعاون مثلًا.

وأضاف "رفاعى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدستور أوجب محاكمة أى شخص يعتدى على منشأة عسكرية أو يشارك فى قضايا إرهاب بمحاكمته عسكريًا، مشيرًا إلى أن التقرير سيتم عرضه على مجلس النواب لدراسته، وفقًا لنص المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن اختصاصات اللجان النوعية، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة كافة توصيات المجلس ودراستها، ولكن قد لا يؤخذ البرلمان بها كاملة ويكتفى بما يراه مناسبًا.

عاطف مخاليف: الدستور حدد الحالات ولا أحد يختلف معها


عاطف مخاليف (13) copy

بدوره قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا يتفق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرًا إلى أن الدستور أوضح الحالات التى يتم فيها المحاكمة وهو ما يلاقى قبولًا من الجميع ولا يوجد اعتراضات.

وأضاف "مخاليف"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدستور أوضح 13 حالة حال ارتكابها يخضع المدنيين للمحاكمات العسكرية ومعظمها فى قضايا الإرهاب والاعتداء على المنشآت العسكرية، مؤكدًا أن توصيات المجلس القومى ستكون محل دراسة فى مجلس النواب.

منال ماهر: بعض مواد الدستور فى حاجة لمراجعة


منال الجميل copy

ومن جانبها قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن جميع توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان الواردة بالتقرير السنوى ستتم دراستها، لضمان سيادة دولة العدل والقانون.

وأضافت "ماهر" لـ"برلمانى"، أن بعض مواد الدستور فى حاجة لإعادة النظر فيها، قائلة: "ربما يحدث ذلك فى الفصل التشريعى القادم وليس الآن"، مؤكدة أن القوانين المكملة للدستور لها أولوية لدى البرلمان.

محمد أبو حامد: تقرير "القومى لحقوق الإنسان" رد على اتهامات الاختفاء القسرى


محمد ابو حامد copy

ومن جانبه قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن أهم ما ورد بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، هو الرد على اتهامات الاختفاء القسرى، مشيرًا إلى أن التقرير أكد على وجود اختلاط فى المعايير بين الاحتجاز خارج نطاق القانون وجريمة الاختفاء لدى المنظمات الدولية.

وأشار أبو حامد لـ"برلمانى"، إلى أن توصيات المجلس بشأن الحبس الاحتياطى يتطلب تعديل فى قانون الإجراءات الجنائية، وذلك سيكون محل دراسة وإعادة تقييم شامل لبحث إمكانية تطبيق هذه التوصيات.

وأكد أبو حامد، أنه يرفض توصية المجلس بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، قائلًا: "لا يوجد مصر يرفض محاكمة المتورطين فى قضايا الإرهاب أو بيمارسوا اعتداءات طائفية أو بيعتدوا على منشآت عسكرية بتقديمهم للمحاكمة العسكرية".

وتابع النائب: "الحديث عن وجود انتهاكات فى ملف المجتمع المدنى مجرد اتهامات يتم الترويج لها، فالدولة لا تقف إلا ضد الجمعيات المشبوهة التى لا تطبق القانون".

يذكر أن المادة 204 من الدستور تنص على: "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

محمد فايق copy




print