السبت، 23 نوفمبر 2024 01:27 م

مجلس الوزراء يقدم للبرلمان مشروعا لتعديل قانون "مجلس الدولة".. النص يعطى المجلس حق نظر نزاعات "الضرائب والرسوم" دون العرض على "هيئة مفوضى الدولة".. ويفرض رسوما جديدة على الدعاوى

الحكومة تعدل اختصاصات "مجلس الدولة"

الحكومة تعدل اختصاصات "مجلس الدولة" الحكومة تعدل اختصاصات "مجلس الدولة"
الإثنين، 04 يوليو 2016 05:00 م
كتب نور على
حصل "برلمانى" على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ويهدف المشروع أن تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط إشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها، كما نص المشروع على تحصيل رسم على صحف الدعاوى والطعون فى محاكم مجلس الدولة بما لايجاوز مائة جنيه ويصدر قرار بتحديد فئات هذا الرسم من المجلس الخاص للشئون الإدارية.



المشرع أناط بالمجلس الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضرائب


وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن المشرع أناط بالمجلس الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم وأثير تنازع ولائى فى الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء العادى فى خصوص هذه المنازعات نظرا لوجود نصوص قانونية خولت لمحاكم القضاء العادى الفصل فى بعض تلك المنازعات وكشفت المذكرة الإيضاحية عن أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص دون غيره فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وأشارت المذكرة إلى أن محاكم مجلس الدولة ستنظر كما هائلا من الدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب على المبيعات والرسوم وهو ما لزم معه تدخل تشريعى ضرورى عاجل واستدعى تعديل المادة "10"من قانون مجلس الدولة بحيث تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.



المشروع يوسع اختصاص المحاكم الإدارية لتخفيف الضغط على القضاء الإدارى


بالإضافة إلى تعديل المادة 14 من القانون بتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية لتخفيف الضغط على محاكم القضاء الإدارى، فنص على أنها تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفى، الأول دون ذلك، كما أنها تنظر منازعات الضرائب التى لا تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وأشارت إلى أن المادة 190 من الدستور قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره فى الفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، ولذلك سعى المشروع إلى تنظيم هذه المسألة من خلال إضافة المادة رقم "50" مكرر والتى تقصر الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام الصادرة من مجلس الدولة على هذه المحاكم دون غيرها ورتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وأوجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة وأوجب مشروع القانون أن يظل الأثر الواقف للإشكال منتجا لآثاره حتى تفصل المحكمة المختصة فيه أو تصدر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإدارى حكمها فى وقف تنفيذ الحكم المنظور أمامها.

محمود مسعود copy

المشروع ينص على إتاحة الموارد اللوجستية والمادية لمحاكم مجلس الدولة


وعمل المشروع على إتاحة الموارد اللوجستية والمادية لمحاكم مجلس الدولة، وذلك عن طريق تحصيل رسم إضافى على صحف الدعوى والطعون والأوراق القضائية فى محاكم مجلس الدولة، خاصة وأن هذه الرسوم أصبحت ضئيلة جدا.

وإلى النص الكامل للمشروع:

مجلس الدولة copy

المادة الاولى


يستبدل بنصى البند سادسا من المادة "10"والمادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 النصان الآتيان

مادة 10 بند "سادسا"


يختص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم ويكون نظرها والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.

شريف إسماعيل (10) copy

مادة 14


"تختص المحاكم الإدارية بالفصل فى المنازعات الآتية:


1- طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البندين ثالثا ورابعا من المادة 10 التى تتعلق بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافاءات متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الاول وما دونه ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافاءات المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لو رثتهم.
3- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسمائة جنيه.
4- منازعات الضرائب والرسوم التى لا تزيد قيمتها عن مائتى ألف جنيه.

المادة الثانية


تستبدل عبارة المستوى الأول وما دونه بعبارة المستويات الأول والثانى والثالث أينما وردت فى قانون مجلس الدولة.

المادة الثالثة


يضاف إلى قانون مجلس الدولة مادة جديدة برقم "50"مكرر نصها الآتى:
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأجكام الصادرة منها ويرفع الإشكال إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وتفصل المحكمة فى الاشكال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة ولا يترتب على رفع الإشكال امام محكمة أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.

المادة الرابعة


تستمر محكمة القضاء الإدارى فى نظر الدعوى المقامة أمامها والتى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الإدارية متى كانت مهيأة للفصل فيها.

المادة الخامسة


يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية.

مجدى العجاتى copy

المادة السادسة


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره .


الأكثر قراءة



print