تقدم حزب المصريين الأحرار بمشروع قانون لبناء وترميم الكنائس، إلى مجلس النواب، بعد أن أعدته اللجان النوعية فى الحزب برئاسة الدكتور محمود العلايلى، وبمشاركة منتصر العمدة فى الشق القانونى للمشروع، ويتكون القانون من 18 مادة، تحدد آلية الترخيص بأعمال بناء الكنائس، وكيفية تقديم المظالم، ومستندات الترخيص، إضافة إلى كيفية التعامل مع الكنائس التى تم بناؤها فى أثناء صدور القانون.
وفى هذا الإطار، قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن أكثر من 70 نائبا، منهم عدد كبير من خارج المصريين الأحرار، وقعوا على مشروع القانون، ومنهم: سولاف درويش، وهيام حلاوة، وهيثم الحريرى، وأحمد الطنطاوى، ومحمد عبده، ومصطفى كمال الدين، وجمال الشريف، وأحمد الشرقاوى، وأمانى عزيز وهانى أباظة.
فيما قال شهاب وجيه، المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب سعى للانتهاء من هذا القانون لان لديه قناعة بضرورة سيادة القانون فى هذا الملف، وتنظيم عمل بناء الكنائس فى مصر، ما يحمى الوطن فى النهاية من وقوع أيّة خلافات أو فتن.
وينشر "برلمانى" أهم مواد مشروع القانون المقدم من "المصريين الأحرار":
ألزمت المادة الثانية من مشروع القانون – بعد المادة الأولى الخاصة بالإصدار - لإصدار الترخيص ببناء الكنيسة أو ملحق قريب لها، أن يقدم الممثل القانونى للطائفة طلب البناء مشفوعا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص، أو من يفوضه فى ذلك، إلى الحىافظ المختص، على أن يشمل الطلب المستندات المنصوص عليها بقانون البناء ولائحته التنفيذية، وألا يكون هناك نزاع على العين محل الطلب السابق على حيازة الطائفة.
المادة 3: بيان صلاحية الموقع المخصص لإنشاء كنيسة
المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على أن: "يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى الح افظ المختص بطلب ترخيص الجديد، مرفقا به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، ويرفق بالطلب شهادة تفيد صلاحية الموقع وعدم وجود موانع للقيام بالأعمال المطلوب الترخيص بها بحسب الأحوال، صادرة من مكتب استشارى معتمد.
أو قدم بديلا لها طلب للحصول على هذه الشهادة من الحدافظة، دون انتظار الرد، وتُدرج نتيجة الطلب فى الأوراق كسبب من أسباب الموافقة أو الرفض لطلب الترخيص".
المادة 4: موافقة المحافظ المختص ومدة فحص الطلب
وتنص المادة الرابعة على أنه: "على المحافظ المختص البت فى طلب الترخيص بعد دراسته فى مدة لا تتجاوز أربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الطلب مقبولا بمرور مدة الأربعة أشهر دون رد.
ويخاطب مقدم الطلب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، بنتيجة الفحص، ويحصل على ما يفيد تاريخ تقديم الطلب، وكذا يستخرج شهادة بموقف الطلب عند طلبه فى أى وقت، وفى حالة الموافقة هو قرار ترخيص نهائى لا يجوز إلغاؤه، ولا يجدد، وفى حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسبّبًا".
المادة 5: قرار المحافظ بشأن الترخيص إدارى ويجوز التظلم بشأنه
فى الإطار ذاته الذى تتناوله المادة السابقة، تأتى المادة الرابعة لتضع ضابطًا تنظيميًّا بشأن صلاحيات المحافظين، إذ تنص المادة الخامسة على أن: "قرار المحافظ فى هذا الشأن هو قرار إدارى، وللمثل القانونى للطائفة التظلم من قرار المحافظ وفقًا للقواعد العامة المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة.
ويحق للمثل القانونى الطعن قضائيًّا على هذا القرار، أو تدارك الأمر إن استطاع ذلك، مقدّمًا طلبًا جديدا معالجًا أسباب الرفض السابقة، ويعامل كطلب جديد.
ويسقط حق التظلم فى الطلب المفروض فى حالة قيام الممثل القانونى بإعادة تقديم الطلب بعد استيفاء أسباب الرفض أو الرد عليها، ويكون هذا الطلب طلبًا جديدًا".
المادة 6: الترخيص بأعمال البناء الخاصة بالكنائس
تنص المادة 6 من مشروع القانون على أن: "يكون القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، بعد الحصول على الترخيص، ويتم التعامل فى شؤون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية الواردة بقانون البناء ولائحته التنفيذية".
المادة 7: آلية تقديم طلب الحصول على ترخيص لبناء كنيسة
تنص المادة 7 من مشروع المصريين الأحرار، بشأن آليات وخطوات الحصول على ترخيص، على أن: "يُقدم طلب الحصول على الترخيص من الممثل القانونى إلى المحافظ أو هيئة المجتمعات العمرانية وغيرها، مرفقا به المستندات اللازمة وفقًا لقانون البناء ولائحته التنفيذية.
ويكون مقدم الطلب مسؤولا عما قدّمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه فى الترخيص، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية".
المادة 10: عدم السماح بإزالة أو وقف الأعمال الخاصة بتراخيص الكنائس
فى المادة العاشرة، ينص مشروع القانون على عدم السماح بإزالة أو وقف الأعمال الخاصة بتراخيص الكنائس، وفق النص: "لا يجوز وقف الأعمال أو إزالتها بعد الترخيص، إلا بصدور حكم قضائى نهائى وبات بذلك".
المادة 12: إلزام الدولة بتخصيص أماكن ومساحات لإقامة الكنائس
تنص المادة 12 على أن: "تلتزم الدولة بتخصيص أماكن ومساحات لإقامة كنائس وملحقاتها بالمخططات العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتقاسيم الأراضى العامة والخاصة، والأراضى المنضمة لمدن قائمة، والمناطق الصحراوية والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وأى مناطق لا تتبع المحافظة.
المادة 13: لا يجوز إغلاق أو تجميد الكنائس إلا بحكم نهائى
وفيما يخص إغلاق أو تجميد أو وقف الكنائس، تنص المادة 13 من مشروع القانون على أنه: "لا يجوز إغلاق أو تجميد أو وقف أى من الكنائس أو ملحقاتها، إلا بحكم قضائى بات ونهائى يقضى بذلك، ويُلغى أى إغلاق أو وقف أو تجميد قبل صدور هذا القانون، سواء كان بقرار أو بدون قرار، كما تتكفل الدولة بحماية دور العبادة وملحقاتها".
المادة 14: التزام وزارة الداخلية بتأمين الأعمال الإنشائية بالكنائس
تنص المادة 14 من مشروع القانون المقدم من حزب المصريين الأحرار بشأن بناء الكنائس: "تلتزم وزارة الداخلية بتأمين الأعمال، متى طلب الممثل القانونى للطائفة ذلك، بما لا يعوق التنفيذ، ولوزارة الداخلية التنسيق مع الجهات الهندسة فى وزارة الدفاع والمحافظة بشأن تنفيذ الحالات التى تستوجب ذلك، وذلك بالتنسيق مع الممثل القانونى للطائفة بما لا يعوق تنفيذ هذه الأعمال".
المادة 15: عقوبات التعدى على الكنائس أو تعطيل تراخيصها
تنص المادة على أنه: "فيما لا يخالف أى عقوبة أشد، يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من أخل بأى من مهام وظيفته، مما يعطل إصدار الترخيص، أو امتنع عمدًا عن استلام وقيد طلب الترخيص.
ويعاقب المهندس أو ممثل المكتب الهندسى أو المقاول المسؤول عن الأعمال بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال، متى قام بأى من الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا، ويعاقب بالسجن كل من تعرض لأعمال البناء وحاول إيقافها أو وقفها أو إزالتها، ويكون ملزما بالتعويضات المناسبة حسب حجم الضرر".
المادة 18: تعتبر الكنيسة مرخصة بإقامة الشعائر الدينية فيها قبل القانون
ضمن المواد البارزة بالمشروع تأتى المادة 18، بشأن تنظيم حالة الكنائس القائمة قبل إقرار القانون، وتنص المادة على أنه: "فى جميع الأحوال، تعتبر مرخصة ككنيسة، الكنائس وملحقاتها القائمة قبل صدور هذا القانون، متى تمت إقامة الشعائر الدينية أو الصلاة بها، أو تم استخدامها فى الخدمات الكنسية".