انتهى مجلس النواب من مناقشة جميع مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، اليوم الاثنين، حيث وافق غالبية نواب البرلمان على القانون بعد الانتهاء من مناقشة كل مادة على حدة.
وأرسل البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته مع أخذ رأى الهيئات القضائية فى المواد المتعلقة بها ومن بينها هيئة النيابة الإدارية بشأن المادة 59.
مجلس النواب يعيد مناقشة المادة 38 بشأن زيادة العلاوة التشجيعية لـ5%
وأعاد المجلس مناقشة المادة 38 بعد إعادة المداولة بشأنها فى لجنة القوى العاملة، ووافق على ما انتهت إليه اللجنة بتعديل المادة، التى نصت على منح الموظف علاوة تشجيعية 5% من الأجر الوظيفى، بعد أن كانت 2.5% فى مشروع الحكومة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالآتى:
مادة (38)
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الآخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 أعوام.
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
القوى العاملة" تتوافق مع الحكومة على نص المادة 72 الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة
فيما استطاعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وممثلى الحكومة الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، والمستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم الإدارى، الوصول إلى توافق حول المادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية، الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية، والتى أحالها المجلس للجنة فى جلسة أمس، لإعادة المداولة بشأنها، وذلك بعد اختلاف شديد فى وجهات النظر حولها.
وجاء نص المادة 72 بعد التوافق عليها كالآتى:
"يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016".
"وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
وبناء على نص المادة المتفق عليه سيتم بعد إصدار قانون الخدمة المدنية تثبيت كل العاملين المؤقتين المعينين بعقود الذين يشغلون وظيفة عامة والذين لم يتم تثبيتهم خلال السنوات الماضية وحتى 30/6/ 2016، وكذلك كل من يعلمون بالصناديق الخاصة ويشغلون وظيفة عامة تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك بعض النواب تقدموا باقتراحات لإعادة المداولة بشأن عدد من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، ومن المقرر مناقشتها بعد عودة المشروع من مجلس الدولة وقبل أخذ الموافقة النهائية عليه.