الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:09 م

لجنة الاقتراحات والشكاوى توافق على قانون لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.. الحبس سنتين وغرامة ما بين 20 إلى 200 ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو روج أسئلة وأجوبة امتحان

البرلمان يجرّم تسريب الامتحانات

البرلمان يجرّم تسريب الامتحانات البرلمان يجرّم تسريب الامتحانات
الثلاثاء، 26 يوليو 2016 05:44 م
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النواب أحمد أبو علم ومحمد على رشوان ومديح عمار، بشأن تعديل القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقررت اللجنة إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ثانوية-8

ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى لتنص على أن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.

الهلالى الشربينى

ونصت المادة الثانية على أن:"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".

وجاء بالمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه صدر القانون 101 لسنة 2015 لمواجهة ظاهرة خطيرة وهى نشر وإذاعة أسئلة الامتحانات وأجوبتها فور تداول الأسئلة بلجان الامتحان وهى ظاهرة مستجدة على مجتمعنا، ولكن من خلال التطبيق العلمى للقانون تبين أن العقوبات الواردة به ضعيفة وغير كافية لرده من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة.

وأوضحت أن الاقتراح بقانون المقدم يرفع العقوبات الواردة بالقانون المعدل ويجعل عقوبة الحبس وجوبية وليست اختيارية حتى تكون رادعة وللقضاء تلك الظاهرة الإجرامية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص.

وقال الدكتور علاء عيد، مدير عام إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع اللجنة، إنه يوافق على مشروع القانون المقدم، ولكن هناك ملاحظات عليه، موضحا أنه خلال العام الجارى تم ضبط 788 حالة غش عن طريق المحمول، و23 حالة غش عن طريق استخدام ساعة اليد، و13 بالفيزا كارت، و23 حالة غش باستخدام الكارت الالكترونى، وأن التعديل يجب أن من خلال عقوبات على الغش باستخدام المحمول أو أى وسيلة أخرى، وليس الهاتف فقط.

لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على مشروع قانون يخفض مدة المعاش المبكر لـ180 شهر..ووزارة التضامن ترفض
فى سياق متصل، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النواب أحمد أبو علم ومحمد رشوان ومديح عمار، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

لجنة الاقتراحات والشكاوى

وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون إلى أن القرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، صدر متضمنا زيادة مدة الاشتراك الفعلية إلى 240 شهرا بدلا من 120 شهرا، وحيث أن عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يزيد على 6,5 مليون موظف، فما المانع من التيسير على الموظفين والعاملين بالسماح لهم بالمعاش المبكر بعد 180 شهرا خدمة فعلية بدلا من 240 شهرا طبقا للضوابط الواردة بالقانون.

كما جاء الاقتراح بقانون أيضا للتيسير على المؤمن عليهم فى شراء المدد دون التقيد بمدة الاشتراك الفعلية طالما أن المدة الباقية له للخروج على المعاش أو التى قضاها فى الخدمة 180 شهرا.

ورفضت وزارة التضامن الاجتماعى الاقتراح بمشروع قانون، وققال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، إن الوزارة ترفض الاقتراح، لأنه يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وفيه شبهة عدم دستورية، وأن المعاش المبكر منصوص عليه فى القانون ولا يحتاج لتعديل.

فيما قال الدكتور أحمد يحيى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه يتعين أخذ رأى وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى على هذا الاقتراح بمشروع قانون، وأن وزارة العدل ليس لديها ملاحظات عليه.

وجاء نص الاقتراح بمشروع قانون كالتالى:
المادة الأولى:
استبدال البند (5) من المادة (18) بالنص الآتى:
مادة 18: بند (5): انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين (1،3) بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهرا وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجزة والعجزة والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
المادة الثانية:
إلغاء البند (4) من المادة (34).


الأكثر قراءة



print