كتب نورا فخرى
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أدرج مشروعا فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذى وقعت عليه الكنائس الثلاث، على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقدة يوم الأربعاء المقبل، لمناقشته وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته بقسم التشريع تمهيداً لإرسالة إلى مجلس النواب.
وبسؤاله حول إمكانيه إصدار قانون بناء وترميم الكنائس، قبل فض دور الانعقاد الأول، علق العجاتى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، بتأكيده على أن مشروع القانون يتكون من 8 مواد فقط، ويمكن للبرلمان مناقشته قبل فض دور الانعقاد.
مناقشة القانون فى 21 أغسطس الجارى
جدير بالذكر، أن اللجنة العامة لمجلس النواب، اتفقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على إحالة مشروع القانون خلال اجتماعها المقرر عقدة يوم 21 أغسطس الجارى، إلى اللجان المختصه لمناقشته على وجه السرعة قبل فض دور الانعقاد الأول.
مشروع قانون الحكومة يتكون من 8 مواد فقط
واللافت للنظر، أن مشروع قانون الحكومة فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذى يتكون من (8) مواد، 7 منها تتعلق ببناء وهدم الكنائس وإعادة بنائها، ومادة تتعلق بتوفيق أوضاع الكنائس المقامة، نص فى موادة الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، وذلك دون الأديرة، على أن يصدر بتنظيم أوضاعها وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
القانون يقدم توضيحا لـ"بيت الخلوة" و"مكان صناعة القربان"
وتضمن مشروع قانون الحكومة 9 تعريفات، بداية من تعريف الكنيسة ومشتملاتها، بجانب التعرف ملحقات الكنيسة والرئيس الدينى المختص والطائفة والممثل القانونى للطائفه وعرفة المشروع بأنه شخص طبيعى من غير رجال الدين يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام القانون، كما شمل المشروع على تعريف لما يعرف ببيت الخلوة، والذى يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهه، بجانب مكان صناعة القربان، والذى عرف بأنه مكان داخل الكنيسة أو ملحقها مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
القانون ينص على ضرورة مراعاة مساحة الكنيسة لمعدلات النمو السكانى
ونص مشروع القانون صراحة على مراعاة تناسب مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحقاتها، مع عدد وحاجة المواطنين الأقباط فى المنطقة المقامة بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، وجواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعه معمودية ومنارة، كما منع المشروع تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر ، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك .
القانون ينظم حالات الهدم وإعادة البناء للكنائس
واشتمل مشروع القانون على مواد تنظم، حالات الترخيص للكنائس الجديدة، ومواد آخرى بشأن الهدم وإعادة البناء، حيث نص المشروع على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، على أن تعطى الجهة الإدارية مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه، على أن يرفق معه مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وسائر المستندات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفيما يتعلق بالهدم وإعادة البناء، يجوز حسب المشروع للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
القانون يشترط أربعة أشهر فى البت فى طلب ترخيص البناء
وحسب مشروع القانون، يبت المحافظ المختص فى الطلبات المشار إليها سابقا، بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، و يكون القيام بأى من الأعمال الصادر فى شأنها الشهادة ، بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية .
مادة خاصة لتوفيق أوضاع الكنائس المقامة دون ترخيص
أما المادة الثامنة فى مشروع القانون، والخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس المقامة دون ترخيص، فتنص على أنه يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى، على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف بحصر هذه المبانى إلى المحافظ المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من الكنائس المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب".