السبت، 23 نوفمبر 2024 05:39 ص

لجنة التضامن تستكمل مناقشة مشروع القانون اليوم والانتهاء منه غدًا.. واستدعاء وزراء التضامن والصحى والتعليم الأسبوع المقبل.. وعبدالهادى القصبى: تأجيل مناقشة بعض المواد حتى ضبط الصياغة

قانون "ذوى الإعاقة" جاهز للحوار المجتمعى

قانون "ذوى الإعاقة" جاهز للحوار المجتمعى "ذوى الإعاقة" جاهز للحوار المجتمعى
الأحد، 14 أغسطس 2016 05:00 م
كتبت سمر سلامة
تستكمل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة فى مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، اليوم الأحد، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة فى مناقشة الباب الخامس من القانون، والذى يتضمن 6 مواد، بشأن المعاملة المجتمعية للأشخاص ذوى الإعاقة، وسبل تيسير حركة هذه الفئة وتعاملها مع المجتمع.
اجتماع لجنة التضامن حازم عبد الصمد  13-8-2016 (1) copy

عبدالهادى القصبى: استدعاء الوزراء المعنيين بقانون ذوى الإعاقة الأسبوع المقبل



ومن جانبه قال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن اللجنة ستستكمل ورشة العمل التى تعقدها لمناقشة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة اليوم، مشيرًا إلى أنها ستبدأ اليوم، فى مناقشة الباب الثامن من القانون والمتعلق بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وتشكيله.

وأوضح "القصبى" لـ"برلمانى"، أن اللجنة أجلت بعض المواد الخاصة بإعفاء ذوى الإعاقة من الضرائب حتى عقد جلسة حوار مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، والتنسيق معه، لافتًا إلى أن اللجنة تعمل بأقصى طاقتها لإنجاز القانون خلال دور الانعقاد الأول، قائلًا: "نتمنى الوصول إلى قانون متوازن يحقق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة".

وأكد "القصبى"، أن اللجنة ستنتهى من مناقشة القانون الأسبوع الجارى، تمهيدًا لاستدعاء وزراء التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة والمالية خلال الفترة المقبلة، لمناقشتهم فى القانون، مشيرًا إلى تأجيل مناقشة بعض المواد لإعادة ضبط الصياغة، وأخرى لأنها مدرجة ضمن مواد أخرى.
عبدالهادى القصبى copy

هبة هجرس: الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإعاقة غدًا



ومن جانبها قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن اللجنة تعمل على قدم وساق للانتهاء من مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، تمهيدًا لعرض للحوار المجتمعى وعقد جلسات حوار مع الأطراف المعنية بتنفيذ القانون.

وأشارت "هجرس" إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة 44 مادة من القانون، لافتة إلى تقليص عدد ساعات العمل للمعاقين بواقع ساعة مدفوعة الأجر، أحد أهم المواد التى تم إقرارها داخل اللجنة، لافته إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة الباب الثامن من المشروع الخاص بالمجلس القومى لشؤون الإعاقة، وآلية تشكيله.
هبة هجرس copy

يذكر أن الباب الثامن يتضمن:



المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

المادة ( 44 )

ينشا مجلس يسمى "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة"، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، و مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات، وللمجلس أن يشكل لجاناً فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.

المادة ( 45 )

يشكل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلا من:

۱- الوزراء المختصين بالمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التربية والتعليم، الصحة، السكان، القوى العاملة والهجرة، التضامن الاجتماعى.

2- أمين عام المجلس على أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة.
3-عدد كافى من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة، لا يقل عددهم عن خمسة.
4-عدد كافى من الشخصيات العامة والخبراء، لا يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

المادة ( 46 )

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثى أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يرجح جانب الرئيس، وتدون جلسات المجلس والقرارات التى تصدر فى محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام للمجلس.

ويُدعى للحضور الوزراء من غير أعضاء المجلس ومن يُرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه دون أن يكون لهم صوت معدود، وتكون دورة المجلس عامين تجدد لمرة واحدة، ويصدر بالنظام المالى والإدارى للمجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة ( 47 )

يختص المجلس بكل ما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوى الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، وله على الأخص:

1-اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، متابعة وتقييم تطبيقاتها، ووضع مشروع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم.
2-التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم المقترحات بالتعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الخصوص، وإبداء الرأى فى أية اتفاقيات دولية أخرى تنضم إليها الدولة أو ترغب فى الانضمام إليها تمس أو ذات صلة بالأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية فى هذا الشأن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء

3-اقتراح و إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات التى تمس الأشخاص ذوى الإعاقة قبل عرضها على السلطة المختصة.

4-متابعة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بذوى الإعاقة، ومراقبة مدى تطبيق القوانين واللوائح ومعايير جودة الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وإعداد تقارير فى هذا الشأن تكون توصياتها ملزمة للجهات المعنية.

5-تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة.
6-عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، والتوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم.

7-العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشؤون الإعاقة، وإعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات الأشخاص ذوى الإعاقة لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس كافة الجهات الأخرى، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

8-العمل على إصدار البطاقة الذكية لذوى الإعاقة كوثيقة معترف بها أمام كافة الجهات.
9-تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأى انتهاك لحقوقهم، والتدخل فى الدعاوى منضماً للمضرور منهم، والطعن على الأحكام الصادرة فى هذا الشأن.
10-تبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.
11-متابعة تنفيذ استراتيجيات وسياسات دمج الأطفال ذوى الإعاقة فى مدارس التعليم النظامى بمراحله المختلفة وفى كافة أنواع المدارس الحكومية والخاصة واللغات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الدمج التعليمى والمجتمعى لذوى الإعاقة.

12- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس – وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.

المادة ( 48 )

تكون قرارات المجلس نهائيًا ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يطلبه المجلس منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته.

المادة ( 49 )

يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون له مساعدان أحدهما للشؤون المالية والإدارية والآخر لشؤون ذوى الإعاقة، ويمثل الأمين العام المجلس فى صلاته بالغير وأمام القضاء، ويكون له بموجب تفويض من رئيس المجلس التوقيع نيابة عنه ويحدد باقى اختصاصاته الأخرى مجلس الإدارة بقرار يصدر بذلك.

المادة ( 50 )

يتولى أمين عام المجلس إعداد الموضوعات للعرض على المجلس، كما يتولى تصريف شؤونه الإدارية والمالية وتنفيذ السياسة الموضوعة له، وإبلاغ قرارات المجلس للجهات المعنية، وعلى أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه المجلس عنها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته.

المادة ( 51 )

يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية تشمل إيراداته واستخداماته واستثماراته، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل الفائض من حساب من سنة مالية إلى أخرى ويتم الصرف من الحساب بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتى:

1-الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.
2-المساهمات والهبات والمنح والمساعدات الوطنية والأجنبية التى يقبلها المجلس.
3-الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة.

4-والتبرعات التى يقبلها المجلس مما يحال إليه من الصندوق المخصص لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة طبقا لنص المادة ( 51 ) من هذا القانون.
5-مقابل الخدمات التى يؤديها المجلس فى ضوء اختصاصاته، وعوائد استثمار أموال المجلس من غير الاعتمادات التى تخصص لها من الموازنة العامة.

وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.

المادة ( 52 )

تعد أموال المجلس أموالاً عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، ويعفى من الضرائب والرسوم عن الأنشطة التى يمارسها، أياً كان نوعها أو تسميتها، ويعفى من الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة منه أو عليه ابتداءً وانتهاءً، ويجوز للمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى.

المادة ( 53 )

ينشأ صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى. ويكون الصندوق برئاسة الأمين العام للمجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة ( 54)

مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شؤونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
2- تنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق أهداف استراتيجية وخطط عمل المجلس والتى من شأنها دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

المادة ( 55 )

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:



(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
(ب) عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التى تخصص له أو تؤول إليه.
(ج) الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
( د ) إصدار طابع دعم صندوق ذوو الإعاقة قيمته عشرون جنيهاً يحصل عند استخراج ترخيص تيسير السيارة او تجديدها، وعلى الاشتراكات السنوية للأندية، وتراخيص البناء والمحاجر وتذاكر الطيران.
وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

ذوى الإعاقة copy


غادة والى copy




print