كتبت نور على
يحسم مجلس النواب خلال جلساته يوم الأحد المقبل، موقفه من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والذى نص على فرض رسم قدره عشرة جنيهات لصالح الصندوق.
وكانت الجلسة العامة الأسبوع الماضى قد شهدت خلافات واعتراضات من عدد من النواب على مبدأ فرض رسم لصالح الرعاية الصحية للقضاة، وفشل رئيس المجلس فى أخذ قرار من حيث الموافقة المبدئية على مشروع القانون بسبب عدم وجود نصاب قانونى فى الجلسة وقرر تأجيل أخذ الرأى للجلسات المقبلة.
يذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن إضافة مادة تنص على فرض رسم عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع للرسوم القضائية وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق رعاية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.
ولكن اللجنة التشريعية عدلت فى النص حيث حددت أنواع الشهادات التى سيتم فرض عليها الرسم، وجاء نص المادة وفقا لتقرير اللجنة التشريعية كما يلى: "يفرض طابع تمغة بمبلغ عشرة جنيهات على الشهادات المستخرجة من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وعلى صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والجنايات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزى العدل.
وخلال الجلسة العامة رفضت الحكومة على لسان المستشار مجدى العجاتى، مقترح اللجنة التشريعية واقترح نص بديل، وهو فرض رسم عشرة جنيهات على كل الطلبات التى تقدم إلى المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية.
بهاء أبو شقة: البرلمان صاحب الكلمة الأخيرة
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن البرلمان سيكون له الرأى الفاصل يوم الأحد خلال الجلسة العامة بين مقترح الحكومة وبين مقترح اللجنة التشريعية، وقال النائب أحمد الشرقاوى عضو اللجنة التشريعية أنه يرفض مبدأ فرض رسوم على المواطنين فى هذه الفترة لصالح صندوق رعاية القضاة صحيا، وتابع قائلا: "فى تصريحات لـ "برلمانى" إذا كان هناك عجزا يعانى منه الصندوق فيجب على الدولة أن تدعمه من الموازنة العامة لها وليس من جيوب البسطاء، مشيرًا إلى أن فرض رسم على ما يتم تقديمه من أوراق للمحاكم يعنى أن جميع المواطنين سيخضعون له بما فيهم محدودى الدخل والفقراء، مشيرًا إلى أن البرلمان لو اتجه إلى الموافقة على القانون فيجب كحد أدنى أن يتم تحديد الأوراق التى يتم فرض رسم عليها كما جاء فى تقرير اللجنة التشريعية.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا إضافة مادتين تنص على أن إنشاء صندوق بوزارة الدفاع لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى وعلى فرض رسم قدره عشرة جنيهات على جميع الأوراق، التى تقدم للنيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها والشهادات التى تستخرج منها ولكن اللجنة التشريعية عدلت النص الخاص بفرض رسم وحددت الأوراق التى يتم فرض رسم عليها، بأن يتم فرض الرسم على الشهادات المستخرجة من النيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها وصحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والجنايات العسكرية ومذكرات اسباب الطعن بالنقض أمام المحاكم العسكرية العليا للطعون.
وكان تقرير اللجنة التشريعية قد تضمن السبب الذى أدى إلى أن الحكومة تتقدم بمشروع القانون، حيث جاء على لسان المستشار أحمد نجيب وكيل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن عدد أعضاء الهيئات القضائية زاد خمسة اضعاف عددهم منذ صدور القانون رقم 7 لسنة 1985، والذى أنشئ بموجبه صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، مشيرا إلى أن مصدر تمويل الصندوق هو الحصول على رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة، وأشار إلى أن مصروفات الصندوق تجاوزت المليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة أعباء الصندوق نظرًا لارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات فى الوقت الذى يعانى منه الصندوق من قلة الموارد.