الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:08 ص

إلغاء التعاقدات وشغل الوظائف بالتعيين.. 15 يوما للتظلم من تقرير الأداء والبت فيه خلال 60 يوما.. القانون يمنح 3 علاوات للموظفين.. و7% حافز للتميز العلمى ..عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول

53 معلومة لا تعرفها عن الخدمة المدنية

53 معلومة لا تعرفها عن الخدمة المدنية 53 معلومة لا تعرفها عن الخدمة المدنية
الخميس، 20 أكتوبر 2016 02:00 ص
كتبت آية دعبس
أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه من المنتظر أن يتم إقرار قانون الخدمة المدنية خلال الأيام القليلة المقبلة، من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الجهاز يعكف خلال تلك الفترة على إعداد اللائحة التنفيذية تمهيدًا لعقد حوار مجتمعى حول موادها، وتلقى كل الاستفسارات والآراء المتعلقة بكيفية تطبيق كل مادة لأخذها فى الاعتبار عند إقرار اللائحة ووضع المبادئ المستقرة فى الفترة المقبلة.
محمد جميل copy

ومع اقتراب إقرار القانون أعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 100 معلومة عن مواده فى صورة سؤال وجواب، من بينها 50 معلومة لم تعلمها، هى:

1-سيطبق القانون على الوزارات ومصالحها، والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ولن يطبق القانون إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى اللوائح الخاصة بهذه الهيئات.

2- القانون لن يطبق على القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.

3- ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

4- لن يحدث أى خفض للأجور، إذ سيحتفظ الموظف بالأجر الذى كان يتقاضاه فى تاريخ العمل بالقانون إذا كان أجره يزيد على الأجر الوظيفى المقرر لوظيفته وفقاً لقانون الخدمة المدنية، أما إذا قل أجره عن الأجر الوظيفى فسيصرف له الأجر الوظيفى وفقاً للقانون.

5 - سيستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع قانون الخدمة المدنية، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

6 -شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة.

7-سيتم إلغاء نظام شغل الوظائف عن طريق التعاقد.

8- راعى القانون ذوى الإعاقة فى التعيين، حيث ألزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها لذوى الإعاقة.

9- نص القانون على أن تحدد وظائف مصابى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء متى سمحت حالتهم بذلك، وفى حال عدم قدرتهم نص القانون على أنه يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

10-فترة الاختبار بالنسبة للموظف المعين لأول مرة، هى ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، ولا تسرى فترة الاختبار على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.

11-حدد القانون شروط التعاقد مع الخبراء من ذوى التخصصات النادرة، فى:

1-ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

2-ألا تقل خبرة المتعاقَد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.

3-عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

4-أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.

5-أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالخدمة المدنية.

12-يتم التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.

13-أقصى مدة للتعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ثلاث سنوات ويجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى.

14-بعد انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية دون تجديد، يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الاشرافية.

15-القانون أنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز يختاره الوزير من خلال لجنة للاختيار، ويُكلف بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، وذلك لتحقيق الاستقرار المؤسسى للجهاز الإدارى.

16-سيتم تقويم أداء الموظف عن السنة المالية على مرتين سنوياً، قبل وضع التقرير النهائى.

17-يتم تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر بسبب التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط أو الاستبقاء أو المرض أو لإجازة رعاية طفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب، بمرتبة كفء حكماً، ويقدر بمرتبة ممتاز حكماً إذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز.

18-مدة التظلم من تقرير تقويم الأداء، خمسة عشر يوم من تاريخ الإعلان بالتقرير.

19-مدة البت فى التظلم، ستون يومًا من تاريخ تقديمه، ويتعين على الوحدة إعلان الموظف بأسباب نتيجة تظلمه.

20-فى حال حصول الموظف الذى على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف، يُعرض أمر الموظف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة، فإذا تبين للجنة بعدها أنه غير صالح للعمل اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية.

21 -شاغل الوظيفة القيادية الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط، تنتهى خدمته بالوظيفة القيادية لعدم الصلاحية من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائى مع حفظ حقه فى المعاش.

22 - نظام الترقيات فى الوظائف التخصصية بالاختيار فى حدود نسب وردت بالقانون، وتكون الترقية فى باقى الوظائف بالأقدمية.

23- القانون الجديد يفتح المجال أمام صعود القيادات الشابة، من خلال الترقية بالاختيار لأصحاب الكفاءات.

24-شروط الترقية بالأقدمية، يشترط الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

25- شروط الترقية بالاختيار: الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وإذا كان عدد الذين تتوافر فيهم هذه الشروط أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات السنتين المشار إليهما.

26- معايير الترقية بالاختيار: يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

27- لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، باستثناء جزائى الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على 10 أيام، ولا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف.

28-يمنح الموظف المرقى الأجر الوظيفى للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى أيهما أكبر.

29- ضوابط النقل:

1. ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.

2. ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية ما لم يكن النقل بناءً على طلبه.

30- ضوابط الندب:

1- أن يكون الندب لوظيفة فى ذات المستوى الوظيفى أو المستوى الذى يعلوه مباشرة.

2- يجوز الندب خارج الوحدة إلا بناءً على طلب الموظف.

3. ألا تزيد مدة الندب على أربع سنوات.

31- الأصل لا يجوز ندب الموظف الى خارج الجهاز الادارى للدولة، واستثناءً من ذلك يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وفى هذه الحالة تتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه.

32- يتحمل أجر الموظف المعار الجهة المستعيرة بالكامل، ولا يوجد حد أقصى لمدة الإعارة، ولا يجوز ترقية الموظف المعار.

33- الفرق بين الأجر الوظيفى والأجر المكمل وكامل الأجر:

الأجر الوظيفى: الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.

الأجر المكمل:كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى.

كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفى وأجر مكمل.

34- العلاوات المستحقة للموظف طبقاً لقانون الخدمة المدنية:

1. علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو بسنة 7% من الاجر الوظيفى.

2. علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، ويجوز منحها طبقاً للشروط المقررة فى القانون، ويتيح القانون امكانية زيادة نسبة العلاوة الدورية مستقبلاً.

35- مقدار حافر التميز العلمى المستحق لمن يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو وفقاً للفئات المالية التالية إيهما أكبر:

25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

50 جنيها شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.

75 جنيها شهريًا لمن يحصل على دبلومه مدتهـــا سنتان دراسيتان على الأقل.

100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنه دراسية على الأقل.

200جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

36- المختص بإصدار قرار بنظام الأجر المكمل، هو رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعنى بالخدمة المدنية، وموافقة وزير المالية، ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

37- الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية هو 35 ساعة، والحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو 42 ساعة.

38- راعى القانون بعض الحالات الخاصة بالنسبة لعدد ساعات العمل اليومية، إذ نص على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

1. ذوى الإعاقة.

2. الموظفة التى ترضع طفلها حتى بلوغه عامين.

3. الحالات الأخرى التى ستبينها اللائحة التنفيذية.

39- لا تدخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فى حساب الإجازات الاعتيادية السنوية المُستحقة الموظف.

40- تدخل العطلات الأسبوعية فى حساب الإجازات الاعتيادية السنوية.

41- راعى القانون ذوى الإعاقة فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية، اذ نص على استحقاقهم إجازة اعتيادية سنوية مدة 45 يومًا وذلك أيا ما كان عدد سنوات الخدمة.

42- يتعين على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية المقررة عن السنة، وفى حال عدم تقدمه يسقط حقه فى الحصول المقررة عن السنة وفى إقتضاء مقابل عنها.

43- يجوز للوحدة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أن ترفض طلب الموظف بالحصول على إجازاته الاعتيادية ولكن بشرط أن يكون الرفض فى حدود ثلث الإجازات المستحقة للموظف على أكثر، ويتم ترحيل تلك الإجازات الى العام التالى ثم الذى يليه ثم الذى يليه كحد أقصى، يصرف للموظف مقابل نقدى عن هذه الإجازات يحسب على أساس أجره الوظيفى فى العام المستحقة عنه هذه الإجازات.

44- الإجازات الخاصة بأجر كامل التى يستحقها الموظف:

1. إجازة 30 يوم لأداء فريضة الحج تُمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

2. إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طول مدة الخدمة.

3. إجازة لمخالطة مريض بمرض معدى.

4. إجازة للمصاب إصابه عمل.

5. إجازة عن أيام الأمتحان الفعلية بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس.

45- الإجازات الخاصة بدون أجر التى تمنح للموظف:

1. إجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة.

2. إجازة للأسباب التى يبديها الموظف وتقدها السلطة المختصة.

3. إجازة رعاية طفل لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى 6 أعوام طوال مدة الخدمة.

46- فى حال تأدية الموظف عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بدون ترخيص من السلطة المختصة، يحرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.

47- لا يجوز للموظف ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته للعمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر أو الدعاية أو الترويج لها، وإلا يجازى تأديبياً.

48- الضمانات التى قررها القانون للموظف فيما يتعلق بالتأديب، تتمثل فى:

1. عدم جواز توقيع أى جزاء على الموظف دون التحقيق معه على النحو المُبين بالقانون.

2. وجوب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

3. عدم جواز إحالة الموظف إلى المعاش أو فصله من الخدمة إلا بحكم من المحكمة التأديبية المختصة.

49- يجوز للسلطة المختصة أو لرئيس هيئة النيابة الادارية حسب الأحوال وقف الموظف عن العمل احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذللك، بشرط ألا تزيد مدة الوقف عن 3 أشهر، ويجوز مد هذه المدة بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.

50- راعى القانون أسرة الموظف عند وفاته، إذ نص على صرف الأجر الكامل لمدة شهرين عند وفاة الموظف لمواجهة نفقات الجنازة، وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

51- يجوز للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته الى المعاش المبكر، بشرط ألا يكون قد اتخدت ضده اجراءات تأديبية، وتسوى حقوقه التامينية على النحو المبين بالقانون.

52- العاملين المؤقتين والمتعاقدين قبل 30/6/2016 بعد العمل بقانون الخدمة المدنية،

سيتم تثبيتهم بوظائف دائمة على بند (الأجور الثابتة) بالباب الأول (أجور)، وذلك بعد مُضى 3 سنوات على نقلهم على بند (أجور موسميين) بالباب الأول.

53- يجوز - بعد العمل بقانون الخدمة المدنية - تسوية حالة الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة،ً خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.

موظفون (1) copy

موظفون (2) copy





print